كون الخروج حتف الأنف ، فيبقى أصالة عدم حدوث سبب نجاسة اللحم ، وهو الموت حتف الأنف ، سليمة عن المعارض وإن لم يثبت به التذكية ، كما زعمه السيد الشارح للوافية ، فذكر أنّ أصالة عدم التذكية يثبت الموت حتف الأنف ، وأصالة عدم حتف الأنف يثبت التذكية ،
______________________________________________________
(كون الخروج حتف الأنف) أو بالذبح الفاسد ، لأنه أصل مثبت.
وعليه : (فيبقى أصالة عدم حدوث سبب نجاسة اللحم ، وهو) أي : سبب النجاسة (الموت حتف الأنف) أو الذبح الفاسد (سليمة عن المعارض) فلا أصل يعارض أصالة عدم حدوث سبب النجاسة ، فان الجلد كان حال حياة الحيوان طاهرا ، والآن نحكم بطهارته ، وكذلك سائر أجزاء الحيوان.
إذن : فأصل عدم حدوث سبب النجاسة حسب تقرير المصنّف للحكم بالطهارة ، يثبت به الطهارة (وإن لم يثبت به التذكية ، كما زعمه) أي : زعم ثبوت التذكية ، (السيد الشارح للوافية) وهو السيد الصدر ، فانه قرر الحكم بالطهارة بصورة تعتمد على إثبات التذكية حسب زعمه ، بينما المصنّف أثبت الطهارة دون التذكية.
وأمّا السيد الصدر (فذكر) حكم الطهارة بتقرير تعارض الأصلين : أصل عدم الموت حتف الأنف ، وأصل عدم الموت بالتذكية ، فيتعارضان ويتساقطان ويكون المرجع أصالة الحل ، وأصالة الطهارة ، لأنه إذا سقط الأصل السببي وهو أصل عدم التذكية بالتعارض ، لم يكن مانع من جريان الأصل المسبّبي وهو : أصل الحل ، وأصل الطهارة كما قال : (أنّ أصالة عدم التذكية يثبت الموت حتف الأنف ، وأصالة عدم حتف الأنف يثبت التذكية) فإذا أجرينا الأصلين المذكورين تعارضا وتساقطا ، فيكون المرجع حينئذ إلى أصل الطهارة أو استصحابها ، وإلى أصل