فيكون وجه الحاجة إلى إحراز التذكية ـ مع أنّ الاباحة والطهارة لا تتوقف عليه بل يكفي استصحابهما ـ أنّ استصحاب عدم التذكية حاكم على استصحابهما ، فلولا ثبوت التذكية بأصالة عدم الموت حتف الأنف لم يكن مستند للاباحة والطهارة.
______________________________________________________
الحل أو استصحابه.
وإنّما نرجع إلى أصل الطهارة أو استصحابها ، لأن الحيوان حال حياته كان طاهرا ، فإذا شككنا في انه هل تنجس أم لا؟ استصحبنا طهارته.
وإنّما نرجع إلى أصل الحل أو استصحابه ، لأن الحيوان حال حياته كان حلالا ، فان الحيوان إنّما يحرم إذا مات بدون التذكية ، فما دام لم يمت كان حلالا ، فإذا شك في انه بموته هل تبدل الحل إلى الحرمة أم لا؟ كان الأصل الحل.
لا يقال : إذا أجريتم أصالة الحل وأصالة الطهارة في اللحم المشكوك تذكيته ، فلا حاجة إلى إحراز التذكية.
لأنه يقال : الحاجة إليه إنّما هو لأجل إحداث التعارض بين الأصلين والتساقط ، حتى يسلم أصل الحل وأصل الطهارة.
وإلى هذا الاشكال والجواب أشار المصنّف بقوله : (فيكون وجه الحاجة إلى إحراز التذكية مع انّ الاباحة والطهارة) في اللحم المشكوك (لا تتوقف عليه) أي :
على إحراز التذكية كما ذكرتم (بل يكفي استصحابهما) أي : استصحاب الاباحة واستصحاب الطهارة في الحكم بالحلية والطهارة.
والجواب : إنّ وجه الحاجة إليه هو : (أنّ استصحاب عدم التذكية حاكم على استصحابهما) أي : استصحاب الاباحة والطهارة (فلولا ثبوت التذكية بأصالة عدم الموت حتف الأنف لم يكن مستند للاباحة والطهارة).