وكأنّ السيد قدسسره ذكر هذا ، لزعمه أنّ مبنى تمسّك المشهور على إثبات الموت حتف الأنف بأصالة عدم التذكية ،
______________________________________________________
وعليه : فانا نجري أصالة عدم التذكية حتى يثبت الموت حتف الأنف ، ونجري أصالة عدم الموت حتف الأنف حتى يثبت التذكية ، فيتعارضان ويتساقطان ، فإذا تساقطا وصلت النوبة إلى أصالة الطهارة واستصحابها ، وإلى أصالة الاباحة واستصحابها.
قال في الأوثق : وحاصل ما ذكره : إنّ إجراء أصالة عدم الموت بحتف الأنف لاثبات التذكية ، وفرض التعارض بينها وبين أصالة عدم التذكية ، إنّما هو ليسلم استصحاب الطهارة والحلية من المعارض ، وإلّا فمع عدم إجراء أصالة عدم الموت بحتف الأنف لم يكن مستند للطهارة والحلية ، لكون أصالة عدم التذكية حاكمة على استصحابهما.
ثم قال الأوثق : ان الطهارة يمكن استنادها إلى القاعدة والاستصحاب ، واما الحلّية فهي مستندة إلى القاعدة ، خاصة فاطلاق الاستصحاب عليهما من باب التغليب (١).
أقول : لكنّك قد عرفت : صحة استصحاب الحلّية أيضا ، ويؤيده : انهم ذكروا حليّة بلع السمك الصغير الحي مستدلين عليه بانه حلال فإذا مات صار حراما إذا لم يكن بشروط التذكية.
هذا (وكأنّ السيد) الصدر (قدسسره ذكر هذا) التعارض بين الاستصحابين وتساقطهما (لزعمه أنّ مبنى تمسّك المشهور على إثبات الموت حتف الأنف) كان (بأصالة عدم التذكية).
__________________
(١) ـ أوثق الوسائل : ص ٤٩٢ ما أفاده الفاضل التوني في عدم جريان الاستصحاب في الكلي من القسم الثالث.