فيستقيم حينئذ معارضتهم بما ذكره السيد قدسسره فيرجع بعد التعارض إلى قاعدة الحلّ والطهارة واستصحابهما.
لكن هذا كلّه مبني على ما فرضناه : من تعلّق الحكم على الميتة ، والقول بأنّها ما زهق روحه بحتف الأنف.
______________________________________________________
وعليه : (فيستقيم حينئذ) أي : حين كان مبنى تمسكهم لاثبات الحرمة والنجاسة بأصالة عدم التذكية (معارضتهم بما ذكره السيد قدسسره) من أصالة عدم الموت حتف الأنف المثبت للتذكية (فيرجع بعد التعارض) بين الاستصحابين والتساقط (إلى قاعدة الحل والطهارة واستصحابهما) أي : استصحاب الحل والطهارة.
(لكن هذا كلّه) الذي ذكره الفاضل التوني ، والسيد الصدر ، والمصنّف في تقرير طهارة مشكوك التذكية (مبني على ما فرضناه : من تعلّق الحكم) بالنجاسة (على) أمر وجودي هو : (الميتة ، والقول بأنّها) أي : الميتة (ما زهق روحه بحتف الأنف) موتا طبيعيا ، أو بالذبح الفاسد ، علما بان في مسألة المذكّى والميتة أقوالا ثلاثة :
الأوّل : ما ذهب إليه الفاضل التوني والسيد الصدر وهو : ان موضوع الطهارة أمر وجودي وذلك بان يكون الحيوان مذكّى ، وان موضوع النجاسة أيضا أمر وجودي وذلك بان يموت بغير الشرائط الشرعية ، سواء كان بحتف الأنف أم بالذبح الفاسد ، وهذا هو المراد بالميتة عندهم ، فالمذكّى والميتة عند مثل الفاضل التوني والسيد الصدر من قبيل البياض والسواد أمران وجوديان.
الثاني : ما ذهب إليه المشهور ، وهو : ان موضوع الطهارة أمر وجودي ، وذلك بان يكون الحيوان مذكّى ، وان موضوع النجاسة أمر عدمي وذلك بان لم يذكّ ،