أمّا إذا قلنا بتعلّق الحكم على لحم لم يذكّ حيوانه ، أو لم يذكر اسم الله عليه أو تعلّق الحلّ على ذبيحة المسلم ، أو ما ذكر اسم الله عليه ، المستلزم لانتفائه بانتفاء أحد الأمرين ولو بحكم الأصل ، ولا ينافي ذلك تعلّق الحكم في بعض الأدلّة الأخر بالميتة ولا ما علّق فيه الحلّ على ما لم يكن ميتة ،
______________________________________________________
اسم الله عليه ، بحيث يكون الشك في هذا الأمر الوجودي مستلزما لانتفائه فيثبت حرمته ونجاسته.
الثالث : ان تكون الميتة ما زهق روحه مطلقا ، إلّا ما خرج من المذكّى.
وإلى أول هذه الاحتمالات الثلاثة أشار المصنّف بقوله : (أمّا إذا قلنا بتعلّق الحكم) بالنجاسة (على) أمر عدمي ، كجلد ، أو (لحم لم يذكّ حيوانه ، أو) كجلد أو لحم (لم يذكر اسم الله عليه) فان عدم ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه كعدم التذكية أمر عدمي فتثبت النجاسة.
وإلى ثاني الاحتمالات الثلاثة أشار بقوله : (أو تعلّق الحلّ على ذبيحة المسلم ، أو ما ذكر اسم الله عليه ، المستلزم لانتفائه) أي : انتفاء الحل (بانتفاء أحد الأمرين) فإذا لم تكن الذبيحة للمسلم ، أو لم يذكر اسم الله عليه انتفاء (ولو بحكم الأصل) أي : بالاستصحاب ، انتفى الحل ، وإذا انتفى الحل فانه يثبت حرمته ونجاسته.
هذا (ولا ينافي ذلك) أي : ما قلناه في الاحتمال الثاني : من تعلق الحلّ بالتذكية ، وتعلق الحرمة والنجاسة بعدم التذكية (تعلّق الحكم) بالنجاسة (في بعض الأدلّة الأخر بالميتة) لما تقدّم : من ان المراد بالميتة : ما لم يذكّ ، لا انه عنوان وجودي حتى يكون من الضدّين.
(ولا ما علّق فيه الحلّ على ما لم يكن ميتة) لما تقدّم : من ان المراد منه :