كما في آية : (قُلْ لا أَجِدُ) الآية ؛ أو قلنا : إنّ الميتة هو ما زهق روحه مطلقا ، خرج منه ما ذكّى ، فإذا شك في عنوان المخرج فالأصل عدمه ـ فلا محيص عن قول المشهور.
ثم إنّ ما ذكره الفاضل التوني ـ من عدم جواز إثبات عمرو باستصحاب الضاحك ، المحقّق في ضمن زيد ـ صحيح.
______________________________________________________
المذكّى ، لا انه عنوان عدمي حتى يكون من الضدين ، فليس الأمر عدميّا (كما في آية : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً) (١)) إلى آخر (الآية) فان ظاهر الآية على ان الحل إنّما هو في الحيوان الذي لم يكن ميتة.
وإلى ثالث الاحتمالات الثلاثة أشار بقوله : (أو قلنا : إنّ الميتة هو ما زهق روحه مطلقا) مما يشمل الموت حتف الأنف ، والذبح الفاسد ، والذبح الجامع لشرائط التذكية ، فان كل ذلك ميتة في مقابل الحياة ، لكن (خرج منه ما ذكّى) فهو حلال (فإذا شك في عنوان المخرج) وانه مذكّى أم لا؟ (فالأصل عدمه) أي : عدم ذلك العنوان وهو فيما نحن فيه : عدم كونه مذكّى فيثبت نجاسته.
إذن : (ف) على هذه الاحتمالات الثلاثة التي ذكرها المصنّف وعرفتها مفصّلا ، لم يبق مجال للقول بطهارة مشكوك التذكية ، بل (لا محيص عن قول المشهور) وهو : نجاسة مشكوك التذكية.
(ثم إنّ ما ذكره الفاضل التوني : من عدم جواز إثبات عمرو باستصحاب الضاحك ، المحقّق في ضمن زيد) وذلك في مثال خروج زيد مع احتمال دخول عمرو في الدار ، فنستصحب الضاحك الجامع بينهما ، فان عدم جواز إثباته بالاستصحاب (صحيح) وذلك على ما تقدّم في أوائل القسم الثالث من أقسام
__________________
(١) ـ سورة الانعام : الآية ١٤٥.