على تقدير صحته ، والاغماض عمّا فيه لا يكاد يجدي في إثبات كون الجزء المشكوك فيه متصفا بكونه من النهار أو من الليل حتى يصدق على الفعل الواقع فيه أنّه واقع في الليل أو النهار ، إلّا على القول بالأصل المثبت مطلقا أو على بعض الوجوه الآتية.
______________________________________________________
المصنّف : من التصرّف في المستصحب ، أو التصرّف في الاستصحاب (على تقدير صحته ، والاغماض عمّا فيه) من البعد لما عرفت : من ان الزمان آنات متعدّدة ، وان افراد الآنات مثل : افراد الانسان ، فانه على ذلك (لا يكاد يجدي في إثبات كون الجزء المشكوك فيه متصفا بكونه من النهار أو من الليل).
وعليه : فان استصحاب النهار مثلا لا يثبت كون هذا الآن المشكوك نهارا ، لأنه من قبيل استصحاب الكلي لاثبات الفرد وهو مع تبادل الافراد غير صحيح ، ولكن على فرض صحته بسبب التصرف في المستصحب أو في الاستصحاب فانه لا ينفعنا هنا (حتى يصدق على الفعل) من الأكل والشرب ـ مثلا ـ (الواقع فيه أنّه واقع في الليل أو النهار ، إلّا على القول بالأصل المثبت مطلقا) سواء كانت الواسطة جلية أم خفية (أو على بعض الوجوه الآتية) بأن تكون الواسطة خفية ـ مثلا ـ.
والحاصل : انه قد يقال : بحجية الأصل المثبت حتى مع وضوح الواسطة وجلائها ، وقد يقال : بحجيته بشرط خفاء الواسطة ، فان هناك بين استصحاب الكلي وبين إثبات الفرد واسطة ، وهي عبارة عن قياس خارجي عقلي ، وهو : انه كلّما كان الكلي موجودا كان الفرد موجودا ، وحيث نثبت بالاستصحاب وجود الكلي ، فلا بد ان يكون ذلك الكلي في ضمن فرد فيترتب على ذلك الفرد أحكامه.
وعليه : فلا محيص عند استصحاب الكلي لاثبات الفرد من واسطة ، سواء