ودعوى : «أنّ الشك في بقاء القدر المشترك ناش عن حدوث جزء آخر من الكلام والأصل عدمه المستلزم لارتفاع القدر المشترك ، فهو من قبيل القسم الثالث من الأقسام الثلاثة المذكورة في الأمر السابق» ،
______________________________________________________
بين الطويل والقصير ، فيلزم على العبد البقاء في الدار ، ما دام لم يعلم انتهاء الخطبة ، أو لم يقم دليل شرعي على الانتهاء.
وهكذا يكون حال استصحاب نبع الماء من العين حتى يكون مطهّرا لأنه جار.
وكذا يكون استصحاب سيلان الدم من الرحم حتى تكون المرأة في حيض أو نفاس أو استحاضة.
(و) ان قلت : لا يصح مثل هذا الاستصحاب ، وذلك لأجل (دعوى : «أنّ الشك في بقاء القدر المشترك) من التكلم ، أو الدم ، أو نبع الماء ، أو ما أشبه ذلك (ناش عن حدوث جزء آخر من الكلام) غير الجزء المتيقن سابقا (والأصل عدمه المستلزم) هذا العدم (لارتفاع القدر المشترك).
وإنّما يستلزم ذلك ارتفاع القدر المشترك ، لأن الفرد الذي حصل الكلي في ضمنه سابقا قد زال قطعا ، والفرد الذي يحتمل حصول الآن في ضمنه لم يكن متحققا ، والأصل عدمه ، فكيف يمكن استصحاب الكلي مع انه من قبيل مثال خروج زيد والشك في دخول عمرو مقارنا لخروجه؟.
إذن : (فهو) أي : استصحاب كلي التكلم والدم ، ونبع الماء ، وما أشبه ذلك من الزمانيات (من قبيل) استصحاب الكلي (القسم الثالث من الأقسام الثلاثة المذكورة في الأمر السابق») أي : مثل خروج زيد ودخول عمرو ، وقد قلنا بعدم استصحاب كلي الانسان فيه.