بملاحظة تحقّقه في زمان مغايرا للآخر ، فيؤخذ بالمتيقن منها ويحكم على المشكوك منها بالعدم.
وملخّص الكلام في دفعه : أنّ الزمان إن أخذ ظرفا للشيء ، فلا يجري إلّا استصحاب وجوده ، لأنّ العدم انتقض بالوجود المطلق وقد حكم عليه بالاستمرار ، بمقتضى أدلّة الاستصحاب ؛ وإن اخذ قيدا له ،
______________________________________________________
الوجودات (بملاحظة تحقّقه في زمان مغايرا للآخر) الذي تحقق في زمان آخر ، وهو مقياس كون الزمان قيدا ومفرّدا ، فهو يجعل الزمان هنا قيدا ومفرّدا لا ظرفا ، وحينئذ (فيؤخذ بالمتيقن منها) وهو وجوب الجلوس إلى ظهر الجمعة (ويحكم على المشكوك منها) وهو ما بعد ظهر الجمعة (بالعدم).
إذن : فالمحقق النراقي ـ كما عرفت ـ : أخذ الزمان ظرفا تارة ، وقيدا تارة اخرى ، مع وضوح : ان الزمان ان كان قيدا فهو قيد دائما ، وان كان ظرفا فهو ظرف دائما.
(وملخّص الكلام في دفعه) أي : دفع ما ذكره النراقي هو : (أنّ الزمان إن أخذ ظرفا للشيء ، فلا يجري إلّا استصحاب وجوده) أي : وجود الأمر الوجودي وهو وجوب الجلوس (لأنّ العدم) الأزلي قد (انتقض بالوجود المطلق) الذي لم يكن مقيّدا بزمان (وقد حكم عليه) أي : على هذا الأمر الوجودي وهو وجوب الجلوس (بالاستمرار ، بمقتضى أدلّة الاستصحاب) فيجب الجلوس بعد الظهر أيضا ، كما كان واجبا قبل الظهر.
هذا إن أخذ الزمان ظرفا للشيء (وإن اخذ) الزمان (قيدا له) أي : للشيء بأن كان للجلوس ـ على ما في المثال ـ افراد متعددة ، ففرد قبل الظهر ، وفرد