فلا يجري إلّا استصحاب العدم ، لأنّ انتقاض عدم الوجود المقيّد ، لا يستلزم انتقاض المطلق ، والأصل عدم الانتقاض. كما إذا ثبت وجوب صوم يوم الجمعة ، ولم يثبت غيره.
وأمّا ثانيا :
______________________________________________________
بعد الظهر ، من قبيل كون زيد وعمرو فردين للانسان (فلا يجري إلّا استصحاب العدم) الأزلي الذي كان من الليل.
وإنّما لا يجري إلّا استصحاب العدم الأزلي (لأنّ انتقاض عدم الوجود المقيّد ، لا يستلزم انتقاض) عدم الوجود (المطلق) فان عدم وجود الشيء ، كعدم وجوب الجلوس ـ في المثال ـ كان قبل الأمر به معدوما مطلقا ، وبعد الأمر به مقيدا بما قبل الزوال ، انتقض عدم وجوب الجلوس المقيّد بكونه قبل الزوال (و) بقي عدم وجوب الجلوس المطلق على حاله ، لأن (الأصل عدم الانتقاض) فيستصحب إلى ما بعد الزوال عند الشك فيه.
وعليه : فيكون ما نحن فيه (كما إذا ثبت وجوب صوم يوم الجمعة ، ولم يثبت غيره) أي : بأن كان الزمان فيه قيدا ومفرّدا ، بحيث يكون الواجب : الصوم المقيّد بيوم الجمعة بالذات ، فانه كما لا يستصحب وجوب الصوم إلى يوم السبت ، لأن يوم السبت فرد آخر ، فكذلك لا يستصحب وجوب الجلوس إلى ما بعد الزوال ، لأن ما بعد الزوال فرد آخر.
(وأمّا ثانيا) : أي : المورد الثاني من موارد التباس الأمر على المحقق النراقي : فهو انه قد حكم بتعارض الاستصحابين في مثال الطهارة والنجاسة الخبثية والحدثية ، مع انه ان فرض الشك في المقتضي فلا وجه لاستصحاب الوجود ، وان فرض الشك في الرافع فلا وجه لاستصحاب العدم ، فلا تعارض