فلأنّ ما ذكره : من استصحاب عدم الجعل والسببيّة في صورة الشك في الرافع غير مستقيم ، لأنّا إذا علمنا أنّ الشارع جعل الوضوء علّة تامّة لوجود الطهارة وشككنا في أنّ المذي رافع لهذه الطهارة الموجودة المستمرة بمقتضى استعدادها ، فليس الشك متعلقا بمقدار سببية السبب ،
______________________________________________________
بين الاستصحابين كما قال :
(فلأنّ ما ذكره : من استصحاب عدم الجعل والسببيّة في صورة الشك في الرافع) أي : ان استصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد المذي ، والحكم بأن هذا الشخص غير متطهر ، فلا يجوز له الصلاة مع طهارته تلك ، وكذا استصحاب عدم جعل الشارع الملاقاة للبول سببا للتنجس بعد الغسل مرة ، فلا نجاسة للثوب بعد ان غسل مرة ، هذا الكلام (غير مستقيم) وذلك لأنّا إذا علمنا بسببية الوضوء للطهارة الحدثية ، لزم استصحاب الطهارة بعد المذي ، وكذلك إذا علمنا بسببية البول للنجاسة ، لزم استصحاب النجاسة الخبثية بعد الغسل مرة وذلك لتمامية أركان الاستصحاب وعدم المعارض.
وعليه : فاستصحاب عدم السببية غير مستقيم (لأنّا إذا علمنا أنّ الشارع جعل الوضوء علّة تامّة لوجود الطهارة) من الحدث (وشككنا في أنّ المذي رافع لهذه الطهارة الموجودة المستمرة بمقتضى استعدادها) حيث ان هذه الطهارة مستعدة للبقاء حتى نعلم بالرافع ، وما دام لم نعلم بالرافع فاستصحاب الطهارة محكّم.
إذن : (فليس الشك متعلقا بمقدار سببية السبب) حتى يكون من الشك في المقتضي ، بل الشك متعلق بطروّ الرافع ، ومع الشك في الرافع يلزم استصحاب الطهارة ، فالشك في السببية بعد المذي واستصحاب عدم السببية غير تام ،