وكذا الكلام في سببية ملاقاة البول للنجاسة عند الشك في ارتفاعها بالغسل مرّة.
فان قلت : إنّا نعلم أنّ الطهارة بعد الوضوء قبل الشرع لم تكن مجعولة أصلا ، وعلمنا بحدوث هذا الأمر الشرعي قبل المذي ، وشككنا في الحكم بوجودها بعده ، والأصل عدم ثبوتها بالشرع.
قلت :
______________________________________________________
وذلك لفرض العلم بالسببية والشك في الرافعية ، فيلزم استصحاب الطهارة فقط ، ولا معارض لها.
(وكذا الكلام في سببية ملاقاة البول للنجاسة عند الشك في ارتفاعها) أي : ارتفاع النجاسة شكا (ب) سبب (الغسل مرّة) فان اللازم الحكم باستمرار النجاسة حتى يعلم الرافع ، وحيث لا يعلم الرافع بالغسل مرة فاللازم استصحاب النجاسة فقط ، فلا يكون هناك استصحابان متعارضان كما ذكره النراقي.
(فان قلت : إنّا نعلم أنّ الطهارة بعد الوضوء قبل الشرع) أي : قبل تشريع الشارع الطهارة (لم تكن مجعولة أصلا ، وعلمنا بحدوث هذا الأمر الشرعي) وهي : سببية الوضوء للطهارة (قبل المذي ، و) لهذا نقول بالطهارة قبل المذي ثم بعد المذي (شككنا في الحكم بوجودها) أي : بوجود الطهارة (بعده) أي : بعد المذي (و) إذا شككنا ، فان (الأصل عدم ثبوتها بالشرع).
إذن : فالأصل الطهارة قبل المذي من ناحية ، والأصل عدم الطهارة بعد المذي من ناحية اخرى ، فيتعارض الأصلان ويتساقطان ، فنرجع إلى أصل ثالث وهو : أصل عدم كون المذي رافعا ، فنحكم ببقاء الطهارة.
(قلت) : لقد ذكر المحقق النراقي هنا ثلاثة اصول :