حكما قطعيّا ، كما حكم أولا ، وإن أدرك ارتفاعه ، قطع بارتفاع ذلك الحكم ،
______________________________________________________
المترتب على ذلك الموضوع (حكما قطعيا ، كما حكم أولا) فلا شك له في بقاء الحكم وعدمه.
(وإن أدرك ارتفاعه ، قطع بارتفاع ذلك الحكم) حكما قطعيا أيضا ، فان العقل لا يحكم إلّا على موضوع يرى فيه توفّر جميع خصوصياته ، الموجبة تلك الخصوصيات لحسن ذلك الحكم أو لقبحه.
مثلا : إذا حكم العقل بقبح التصرف في ملك الغير بلا إذن منه ، ولا إذن من الشارع ، فان الشارع قد يأذن في بعض الموارد مع عدم إذن المالك مثل : حلّية التصرف في ملك الغير في حالة الاضطرار ، أو حالة دوران الأمر بين الأهم والمهم ، مثل إنقاذ الغريق الذي يتوقف إنقاذه على الغصب ، وما أشبه ذلك.
وعليه : فإذا علم العقل في الآن الثاني بقاء ذلك الموضوع بكل قيوده وخصوصياته ، لم يكن له شك في بقاء ذلك الحكم ، فلا حاجة إلى الاستصحاب ، وإذا لم يعلم ببقاء كل تلك القيود لم يكن له شك في انتفاء ذلك الحكم ، فلا حاجة إلى الاستصحاب أيضا.
ثم إنّ الشارع وإن كان حكمه كذلك في متن الواقع ، حيث انه يحكم على موضوع يرى فيه توفّر جميع قيوده وشروطه ، إلّا انا لا نعلم هل ان الموضوع الذي ذكره الشارع لحكمه هو كل العلة لهذا الحكم ، أو بعض العلة؟ ولذا يتعقل شكنا في بقاء الحكم الشرعي بسبب زيادة أو نقيصة بعض القيود والشروط.
مثلا : إذا قال الشارع : الخمر حرام ، لا نعلم هل انه يريد الخمر المسكر ، أو حتى إذا زال اسكاره؟ فإذا زال اسكاره لا نعلم زال الحكم أم لا ، وحيث نشك في بقاء الحكم في الآن الثاني بعد تيقّننا بوجوده في الزمان الأوّل ، يبقى المجال