ولو ثبت مثله بدليل ، لكان حكما جديدا حادثا في موضوع جديد.
______________________________________________________
للاستصحاب ، فيشمله : «لا تنقض اليقين بالشك».
وعليه : فالفرق بين الحكم العقلي والحكم الشرعي هو : ان الأوّل : معلوم لدينا فلا مجال للاستصحاب فيه ، بينما الثاني قد يكون مجهولا لنا فمجال الاستصحاب فيه موجود.
وممّا ذكرنا ثبت انه لو زال الموضوع للحكم العقلي ـ مثلا ـ وثبت الحكم بعد زوال ذلك الموضوع ، كان اللازم ان يكون الحكم ثابتا على موضوع جديد كما قال : (ولو ثبت مثله) أي : مثل الحكم السابق في الآن اللاحق ثبوتا (بدليل ، لكان حكما جديدا حادثا في موضوع جديد) لا ان هذا الحكم باق على نفس ذلك الموضوع السابق.
مثلا : لو حكم العقل بقبح أكل أموال الناس بدون اذنهم ولا إذن من الشارع ، ثم إذن المالك ، ورأينا ان العقل يحكم بقبح أكله أيضا ، لم يكن القبح في الآن الثاني لأجل انه أكل مال الناس بدون إذنهم ولا إذن من الشارع ، بل يكون لأجل انه ضارّ ـ مثلا ـ فالموضوع جديد وهو حكم جديد ، وان كان الحكمان متشابهان من حيث القبح ، وبذلك تبيّن ان الأقسام المتصورة في الحكم العقلي أربعة :
الأوّل : الشك في الحكم مع العلم ببقاء موضوعه ، وهذا غير معقول.
الثاني : الشك في الحكم العقلي مع العلم بارتفاع موضوعه ، وهذا غير معقول أيضا.
الثالث : الشك فيه ، للشك في بقاء موضوعه من جهة الاشتباه الخارجي ، يعني : ان تكون الشبهة موضوعية كما أشار إليه المصنّف بقوله :