وأمّا الشك في بقاء الموضوع ، فان كان لاشتباه خارجي ، كالشك في بقاء الاضرار في السمّ الذي حكم العقل بقبح شربه ، فذلك خارج عمّا نحن فيه ، وسيأتي الكلام فيه.
وإن كان لعدم تعيين الموضوع تفصيلا واحتمال مدخليّة موجود مرتفع أو معدوم حادث في موضوعيّة الموضوع ،
______________________________________________________
(وأمّا الشك في بقاء الموضوع ، فان كان لاشتباه خارجي ، كالشك في بقاء الاضرار في السمّ الذي حكم العقل بقبح شربه) فان الشك في بقاء الاضرار وعدمه ليس من الشبهة الحكمية ، بل من الشبهة الموضوعية (فذلك خارج عمّا نحن فيه) لأن كلامنا في الشبهة الحكمية (وسيأتي الكلام فيه) إن شاء الله تعالى ، وذلك عند قول المصنّف : وامّا موضوعه.
الرابع : الشك فيه للشك في بقاء موضوعه من جهة عدم تعيّنه من أصله ، وذلك كما إذا دار الأمر بين محذورين ، حيث يحكم العقل بالتخيير في الأخذ بهذا أو بذاك ، لكن بعد الأخذ بأحدهما يشك العقل في انه هل كان التخيير ابتدائيا حتى لا يجوز له الأخذ بالشق الثاني في الآن الثاني ، أو كان التخيير استمراريا حتى يجوز له أن يأخذ في كل واقعة بأحد الشقّين؟.
وإلى هذا أشار المصنّف بقوله : (وإن كان لعدم تعيين الموضوع تفصيلا) وإنّما يعلمه إجمالا (واحتمال مدخليّة موجود مرتفع) وهو التحيّر المرتفع باختيار أحد الشقّين (أو معدوم حادث) وهو التحيّر الحاد عند تكرّر الواقعة ، حيث يحتمل مدخلية ذلك (في موضوعيّة الموضوع).
والحاصل : انه يحتمل ان يكون موضوع التخيير : دوران الأمر بين المحذورين للمتحيّر في أول الأمر ، فبعد الأخذ بأحدهما لم يكن متحيّرا ، فلا يجوز له الأخذ