في موضوعيّته من قيوده ، وإمّا نظريّة تنتهي إلى ضرورية كذلك ، فلا يعقل إجمال الموضوع في حكم العقل مع أنّك ستعرف
______________________________________________________
في موضوعيّته من قيوده) وشروطه وموانعه وسائر خصوصياته ، كما ذكرنا سابقا في مثال قبح التصرف في ملك الغير بغير إذن منه ولا إذن من الشارع.
(وإمّا نظريّة تنتهي إلى ضرورية كذلك) أي : بان لا يحتاج العقل في حكمه إلى أزيد من تصور الموضوع بجميع قيوده وشروطه وخصوصياته.
إذن : فالقضية العقلية النظرية لا بد وان تنتهي إلى الضرورية ، وإلّا فمن أين يكون ذلك حكما عقليا؟ فقد ثبت في الحكمة : ان كل ما بالعرض لا بد وان ينتهي إلى ما بالذات ، والنظري المنتهى إلى الضروري في حكم العقل هو مثل : عدم تنجز التكليف على الجاهل ، فان هذا حكم نظري ، لكنه ينتهي إلى حكم ضروري وهو : قبح العقاب بلا بيان ، سواء كان بيانا للحكم أم بيانا للاحتياط.
وعلى أيّ حال : (فلا يعقل إجمال الموضوع في حكم العقل) فلا يصح القسم الرابع.
هذا (مع أنّك ستعرف) انه لو فرضنا إمكان إجمال موضوع حكم العقل ، كما قال به بعض العلماء ، وذلك بان يكون الموضوع في نظر العقل مجملا : بين يقيني يؤخذ به ، وبين الزائد على ذلك اليقيني حيث لا يؤخذ به ، كما إذا قلنا بان في التخيير العقلي يجوز الأخذ بأيّ منهما ابتداء من باب القدر المتيقن ، لا استمرارا ، لأنه مشكوك جواز الأخذ به بعد رفع تحيّره بالأخذ بأحدهما ، فلا يكون التخيير استمراريا.
وعليه : فانه حتى لو فرضنا إمكان إجمال موضوع حكم العقل فستعرف