في مسألة اشتراط بقاء الموضوع : أنّ الشك في الموضوع خصوصا لأجل مدخليّة شيء مانع عن إجراء الاستصحاب.
______________________________________________________
(في مسألة اشتراط بقاء الموضوع : أنّ) عند (الشك في الموضوع خصوصا) إذا كان شكا (لأجل مدخلية شيء) في الموضوع (مانع عن إجراء الاستصحاب) لأن شرط الاستصحاب الحكمي هو إحراز الموضوع ، فكيف يجوز إجراء الاستصحاب مع الشك في الموضوع؟.
هذا ، وقول المصنّف : خصوصا ، إنّما هو لأجل الاشارة إلى ان الشك في الموضوع على قسمين :
الأوّل : ما إذا كان الشك لأجل الاشتباه في الامور الخارجية ، وذلك كما تقدّم من مثال الشك في بقاء الاضرار في السم ، حيث يرى العقل وجوب التحرز عنه.
الثاني : ما إذا كان الشك لاحتمال مدخلية قيد وجودي أو عدمي في الموضوع ، كاحتمال مدخلية التحيّر في أول الأمر في حكم العقل بالتخيير في الدوران بين المحذورين.
هذا كما ان في قول المصنّف : خصوصا ، إشارة أيضا إلى ان الشك في بقاء الموضوع لاحتمال مدخلية شيء فيه يكون مانعا عن استصحاب الحكم ، وعن استصحاب الموضوع معا.
امّا انه مانع عن استصحاب الحكم فلعدم إحراز الموضوع ، وقد عرفت : لزوم إحراز الموضوع في الاستصحاب الحكمي.
وامّا انه مانع عن استصحاب الموضوع ، فلانه مثبت ، إذ استصحاب بقاء الموضوع ، لا يثبت ان هذا الشيء الخارجي هو الموضوع ، فهو من قبيل استصحاب الكلي لاثبات الفرد ، كما تقدّم مثله في استصحاب الكرية لاثبات كون