قلت : أمّا الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي ، فحاله حال الحكم العقلي في عدم جريان الاستصحاب.
نعم ، لو ورد في مورد حكم العقل حكم شرعي من غير جهة العقل ، وحصل التغيّر في حال من أحوال موضوعه ممّا يحتمل مدخليّته وجودا أو عدما في الحكم
______________________________________________________
(قلت : أمّا الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي ، فحاله حال الحكم العقلي في عدم جريان الاستصحاب) ولكن ليس كل حكم شرعي تابع للحكم العقلي ، فالاشكال إنّما هو في الحكم الشرعي التابع للحكم العقلي ، امّا الحكم الشرعي الذي ليس بتابع للحكم العقلي ، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه.
لا يقال : انكم تقولون انه كل ما حكم به الشرع حكم به العقل ، ومعنى ذلك هو : ان كل حكم شرعي فهو تابع للحكم العقلي.
لأنه يقال : معنى تبعية أحكام الشرع للعقل هو ان الشرع لو كشف للعقل عن الموضوع للحكم الشرعي ، لحكم العقل به كما حكم الشرع به ، وذلك لأن الشارع بصير يرى الواقعيات ، بينما العقل لا يرى الواقعيات ، حالهما حال الرياضي والجاهل ، حيث ان الجاهل لو انكشف له الواقع لحكم بما حكم به الرياضي من الجمع والضرب والطرح والتقسيم.
(نعم ، لو ورد في مورد حكم العقل حكم شرعي من غير جهة العقل ، وحصل التغيّر في حال من أحوال موضوعه) أي : موضوع العقل (ممّا يحتمل مدخليّته وجودا أو عدما في الحكم) كما إذا ورد في العقل والشرع حكمان متطابقان على عدم تكليف غير المميّز ، فإذا حصل تغيّر في موضوع الحكم العقلي بان صار مميّزا ، ذهب الحكم العقلي وبقي الحكم الشرعي ، لأن الشارع لا زال يقول بعدم تكليفه.