«لا يقال : هذه القاعدة تقتضي جواز العمل بالاستصحاب في أحكام الله تعالى ، كما ذهب اليه المفيد والعلامة من أصحابنا والشافعيّة قاطبة ، ويقتضي بطلان قول أكثر علمائنا والحنفيّة بعدم جواز العمل به.
لأنّا نقول : هذه شبهة عجز عن جوابها كثير من فحول الاصوليين والفقهاء ، وقد أجبنا عنها في الفوائد المدنيّة تارة بما ملخّصه : إنّ صور الاستصحاب المختلف فيها عند نظر التدقيق والتحقيق راجعة إلى أنّه إذا ثبت حكم بخطاب شرعي في موضوع في حال من حالاته
______________________________________________________
«لا يقال : هذه القاعدة) أي : قاعدة البناء على اليقين السابق (تقتضي جواز العمل بالاستصحاب في أحكام الله تعالى ، كما ذهب اليه المفيد والعلامة من أصحابنا والشافعيّة قاطبة ، ويقتضي بطلان قول أكثر علمائنا والحنفيّة بعدم جواز العمل به) أي : بالاستصحاب علما بأن عدم الجواز هو الذي نذهب اليه نحن الاسترابادي.
وإنّما لا يقال ذلك (لأنّا نقول : هذه شبهة عجز عن جوابها كثير من فحول الاصوليين والفقهاء ، وقد أجبنا عنها في الفوائد المدنيّة تارة) : بأنه لا مجال للاستصحاب بعد تبدّل الموضوع ، واخرى : بانه وان كان للاستصحاب مجال إلّا ان الشارع منع عنه.
أمّا الجواب الأوّل فنقول (بما ملخّصه : إنّ صور الاستصحاب المختلف فيها عند نظر التدقيق والتحقيق) وقوله : التحقيق : عبارة عن تحصيل الحق ، وان لم يكن فيه دقة ، والتدقيق : ما يحتاج في تحصيله إلى الدقة.
وكيف كان : فان صور الاستصحاب المختلف فيها (راجعة إلى أنّه إذا ثبت حكم بخطاب شرعي في موضوع في حال من حالاته) أي : حال من حالات ذلك