إلّا أنّه ادّعى تغاير موضوع المسألة المتيقنة والمسألة المشكوكة ، فالحكم فيها بالحكم السابق ليس بناء على اليقين السابق ، وعدم الحكم به ليس نقضا له.
فيرد عليه ، أولا : النقض بالموارد التي ادّعى الاجماع والضرورة على اعتبار الاستصحاب فيها ، كما حكيناها عنها سابقا ،
______________________________________________________
حتى فيما لم يكن تبدّل الموضوع ، بل كان تبدّل الزمان فقط مما معناه بقاء الموضوع كاملا.
وعليه : فانه سلّم دلالة الأخبار على الاستصحاب (إلّا أنّه ادّعى) أي : المحدّث الاسترابادي : (تغاير موضوع المسألة المتيقنة) السابقة (والمسألة المشكوكة) اللاحقة وإذا تغاير موضوعهما (فالحكم فيها) أي : في المسألة المشكوكة (بالحكم السابق) الذي كان للمسألة المتيقنة (ليس بناء على اليقين السابق) لأن المسألة المتيقنة تبدلت إلى مسألة مشكوكة فصار الموضوع موضوعا آخر (و) لذلك كان (عدم الحكم به) حينئذ (ليس نقضا له) أي : للحكم السابق.
إذا اتضح ذلك (فيرد عليه) ما يلي :
(أولا) : بانه كيف يجري الاستصحاب فيما هو أبعد من الاستصحاب في الأحكام الكلية؟ مما يكون خلاصة هذا الايراد هو : (النقض بالموارد التي ادّعى الاجماع والضرورة على اعتبار الاستصحاب فيها) أي : في تلك الموارد (كما حكيناها عنها سابقا).
لا يقال : تلك الموارد التي ذكرها الاسترابادي وقال فيها بالاستصحاب إنّما هو لا دعائه الاجماع ، ولا إجماع في غير تلك الموارد ، فكيف تنقضون عليه؟.
لأنه يقال : الموارد التي ذكرها الاسترابادي إنّما قال الأصحاب فيها