فانّ منها استصحاب الليل والنهار ، فانّ كون الزمان المشكوك ليلا ونهارا أشدّ تغايرا واختلافا ، مع كون الزمان السابق كذلك من ثبوت خيار الغبن ، أو الشفعة في الزمان المشكوك ، وثبوتهما في الزمان السابق.
ولو اريد من الليل والنهار : طلوع الفجر وغروب الشمس لا نفس
______________________________________________________
بالاستصحاب لإطلاق أدلة الاستصحاب من العقل أو النقل ، وذلك الاطلاق شامل لغير تلك الموارد فصحّ النقض عليه حينئذ.
أما تلك الموارد التي ادّعى الاسترابادي الاجماع والضرورة على اعتبار الاستصحاب فيها : (فانّ منها استصحاب الليل والنهار) لمن شك بانقضاء الليل ، فيستصحب الليل ، ولمن شك في انقضاء النهار فيستصحب النهار.
وعليه : (فانّ كون الزمان المشكوك ليلا ونهارا أشدّ تغايرا واختلافا ، مع كون الزمان السابق كذلك) أي : ليلا ونهارا (من ثبوت خيار الغبن ، أو الشفعة في الزمان المشكوك ، وثبوتهما في الزمان السابق) المتيقن.
وإنّما يكون التغاير بينهما أشدّ ، لأن التغاير بين الزمانين يكون بحسب الذات ، وبين الخيارين والشفعتين بحسب الزمان ، فان الزمان السابق غير الزمان اللاحق بحسب الذات ، امّا الخيار في الغبن والشفعة ، فلم يختلف حقيقتهما في الزمان اللاحق عن الزمان السابق ، وإنّما اختلف زمانهما ، فاذا جرى الاستصحاب في ما اختلف ذاته ، فجريان الاستصحاب في ما لم يختلف إلّا زمانه يكون بطريق أولى.
لا يقال : لم يقصد الاسترابادي من الليل والنهار آنات الزمان حتى يختلف اللاحق عن السابق في ذاته ، بل أراد كون الشمس فوق الأفق وكونها تحته ، ومن المعلوم : ان ذلك حقيقة واحدة سابقا ولا حقا.
لأنه يقال : (ولو اريد من الليل والنهار : طلوع الفجر وغروب الشمس لا نفس