فاجراؤهما مع الشك في تحقق الموضوع بمنزلة ما أنكره على القائلين بالاستصحاب : من إجراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر.
وبما ذكرنا يظهر ورود النقض المذكور عليه في سائر الأمثلة ، فأي فرق بين الشك في تحقّق الحدث أو الخبث بعد الطهارة ، الذي جعل الاستصحاب فيه من ضروريات الدين وبين الشك في كون المذي محكوما شرعا برافعيّة الطهارة ،
______________________________________________________
في النهار (فاجراؤهما) أي : اجراء جواز الأكل والشرب ، أو منع الأكل والشرب (مع الشك في تحقق الموضوع) الذي هو الليل والنهار (بمنزلة ما أنكره) الاسترابادي (على القائلين بالاستصحاب : من إجراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر).
وإنّما يكون ذلك من اجراء الحكم إلى موضوع آخر ، لأن الثابت هو : جواز الأكل والشرب في الليل ، فمن أين جواز الأكل والشرب في الوقت المشكوك كونه ليلا؟ وهل هذا إلّا من اسراء الحكم من موضوع مقطوع إلى موضوع آخر مشكوك؟.
(وبما ذكرنا) من النقض باستصحاب الليل والنهار الذي يقول به الاسترابادي (يظهر ورود النقض المذكور عليه) أي : على الاسترابادي (في سائر الأمثلة) التي يعترف بجريان الاستصحاب فيها.
وعليه : (فأي فرق بين الشك في تحقّق الحدث أو الخبث بعد الطهارة) من الحدث أو الخبث (الذي جعل) الاسترابادي (الاستصحاب فيه من ضروريات الدين) وقال : بانه يجري فيه الاستصحاب قطعا (وبين الشك في كون المذي محكوما شرعا برافعيّة الطهارة) أو ليس محكوما بذلك حيث أنكر الاسترابادي