فانّ الطهارة السابقة في كلّ منهما كان منوطا بعدم تحقق الرافع ، وهذا المناط في زمان الشك ، غير متحقق ، فكيف يسري حكم حالة وجود المناط اليه؟.
وثانيا : بالحلّ ، بأنّ اتحاد القضية المتيقّنة والمشكوكة ـ الذي يتوقّف صدق البناء على اليقين ونقضه بالشك عليه ـ أمر راجع إلى العرف
______________________________________________________
الاستصحاب فيه وقال : بأنه لا يجري فيه قطعا؟.
وإنّما لا فرق بينهما لأنه كما قال : (فانّ الطهارة السابقة في كلّ منهما) أي : في الشك في تحقق الحدث أو الخبث والشك في رافعية المذي (كان منوطا بعدم تحقق الرافع) فان الطهارة كانت مسلّمة قبل الشك في الحدث أو الخبث ، كما ان الطهارة كانت قبل خروج المذي مسلّمة أيضا ، فلما ذا الفرق بينهما؟.
هذا (و) من المعلوم : ان (هذا المناط) وهو : عدم تحقق الرافع (في زمان الشك ، غير متحقق) في كلا المثالين ، لأنه قد تبدّل الأمر فيهما من اليقين بعدم تحقق الرافع إلى الشك في عدم تحقق الرافع (فكيف يسري حكم حالة وجود المناط) في حال اليقين السابق (اليه؟) أي : إلى حالة فقد المناط في حال الشك اللاحق بالنسبة إلى كلا المثالين ، فلما ذا أجرى المحدث الاستصحاب في أحدهما دون الآخر؟ فظهر : ان النقض وارد عليه.
(وثانيا : بالحلّ) وذلك : بأن استصحاب حكم المسألة المتيقنة إلى المسألة المشكوكة ، ليس كما ذكره الاسترابادي : من اسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر ، فان الموضوع في المسألة المتيقنة والمشكوكة واحد عرفا كما قال :
(بأنّ اتحاد القضية المتيقّنة والمشكوكة ـ الذي يتوقّف صدق البناء على اليقين ونقضه بالشك عليه ـ) أي : على ذلك الاتحاد (أمر راجع إلى العرف) فان العرف