لأنّه المحكّم في باب الألفاظ.
ومن المعلوم : أنّ الخيار أو الشفعة إذا ثبت في الزمان الأوّل وشك في ثبوتهما في الزمان الثاني يصدق عرفا : أنّ القضية المتيقّنة في الزمان الأوّل بعينها مشكوكة في الزمان الثاني.
نعم ، قد يتحقق في بعض الموارد : الشك في إحراز الموضوع للشك في مدخليّة الحالة المتبدّلة فيه. فلا بد من التأمّل التامّ ،
______________________________________________________
هو الذي يقول باتحاد القضيتين أو اختلافهما ، ففي اتحاد القضيتين يحكم بالبناء على اليقين السابق ، وفي اختلاف القضيتين لا يحكم بالبناء على اليقين السابق.
وإنّما يكون مرجعه إلى العرف (لأنّه المحكّم في باب الألفاظ) فان الألفاظ ألقيت إلى العرف فما فهم منها العرف كان هو الحجة عليه.
(ومن المعلوم : أنّ الخيار) في الغبن (أو الشفعة إذا ثبت في الزمان الأوّل وشك في ثبوتهما) أي : في ثبوت كل من خيار الغبن وخيار الشفعة (في الزمان الثاني يصدق عرفا : أنّ القضية المتيقّنة في الزمان الأوّل بعينها مشكوكة في الزمان الثاني) فان المتيقن سابقا كان الخيار ، ويشك ثانيا في وجود الخيار ، والمتيقن أولا كانت الشفعة ، ويشك ثانيا في بقاء الشفعة.
(نعم ، قد يتحقق في بعض الموارد : الشك في إحراز الموضوع) بأن يشك في ان موضوع القضية المتيقنة هل هو موضوع القضية المشكوكة أم لا؟.
وإنّما يشك في احراز الموضوع (للشك في مدخليّة الحالة المتبدّلة فيه) أي : في الموضوع ، لأنه سابقا كان على حالة ، ولا حقا على حالة اخرى ، كالماء إذا كان سابقا متغيّرا ولا حقا زائلا تغيّره (فلا بد من التأمّل التامّ) حتى نحرز ان الموضوع هل هو باق أو ليس بباق؟.