فانّه من أعظم المزال في هذا المقام.
وأمّا ما ذكره ثانيا : من معارضة قاعدة اليقين والأصل بما دلّ على التوقف.
ففيه ـ مضافا إلى ما ذكرنا من ضعف دلالة الأخبار على وجوب الاحتياط ، وإنّما يدلّ على وجوب التحرّز عن موارد التهلكة الدنيويّة أو الأخرويّة ، والأخيرة مختصة بموارد يحكم العقل بوجوب الاحتياط
______________________________________________________
وعليه : (فانّه) أي : الشك في احراز الموضوع (من أعظم المزال في هذا المقام) أي : مقام الاستصحاب ، فربما يرى شخص : ان الموضوع في الماء المتغير هو : الماء بوصف التغيّر ، فاذا زال التغيّر رآه من تبدل الموضوع فلا يجري فيه استصحاب النجاسة ، ويرى شخص آخر : ان الموضوع هو الماء فقط والتغير حالة ، فاذا زال التغيّر رأى بقاء الموضوع ، فيجري فيه استصحاب النجاسة.
(وأمّا ما ذكره) الاسترابادي (ثانيا : من معارضة قاعدة اليقين والأصل بما دلّ على التوقف) وانّ المحكّم هو التوقف حيث قال : وتارة بانّ استصحاب الحكم الشرعي وكذا الأصل إنّما يعمل بهما ما لم يظهر مخرج عنهما وقد ظهر (ففيه) ما يلي :
أولا : ما أشار اليه بقوله : (ـ مضافا إلى ما ذكرنا) في أصل البراءة حيث تقدّم هذا المبحث هناك : (من ضعف دلالة الأخبار) الدالة (على وجوب الاحتياط) والتوقف في كل مكان مطلقا سواء كان شكا في التكليف أم شكا في المكلّف به.
(وإنّما) نقول بضعف الدلالة ، لأن مضمون أخبار الاحتياط (يدلّ على وجوب التحرّز عن موارد التهلكة الدنيويّة أو الاخرويّة ، والأخيرة) وهي موارد الهلكة الاخروية (مختصة بموارد يحكم العقل بوجوب الاحتياط) في تلك