من جهة القطع بثبوت العقاب إجمالا وتردّده بين المحتملات ـ أنّ أخبار الاستصحاب حاكمة على أدلّة الاحتياط على تقدير دلالة الأخبار عليه أيضا ، كما سيجيء في مسألة تعارض الاستصحاب مع سائر الأصول إن شاء الله تعالى.
______________________________________________________
الموارد (من جهة القطع بثبوت العقاب إجمالا) وذلك فيما كان الشك في المكلّف به (وتردّده) أي : تردّد العقاب (بين المحتملات ـ) وهي أطراف الشبهة لا فيما كان الشك في التكليف.
وعلى أي حال : فأخبار الاحتياط إنّما تدلّ على وجوب الاحتياط في موارد الشك في المكلّف به ، لا في موارد الشك في التكليف ، وما نحن فيه من موارد الاستصحاب ، إنّما هو من الشك في التكليف لا من الشك في المكلّف به.
وفيه ثانيا : ما أشار اليه بقوله : (أنّ أخبار الاستصحاب حاكمة على أدلّة الاحتياط على تقدير دلالة الأخبار) أي : أخبار الاحتياط (عليه) أي : على وجوب الاحتياط (أيضا) أي : إنّا إذا قلنا : بأن أخبار الاحتياط لا تدل على وجوب الاحتياط ، فلا كلام ، ولكن إذا قلنا : بأنها تدل على وجوب الاحتياط كان الاستصحاب حاكما على تلك الأخبار ، فلا مجال لاخبار الاحتياط أيضا.
وإنّما كان الاستصحاب حاكما عليها ، لأن اخبار الاحتياط تقول : بان الواجب الاحتياط في موارد الشبهة ، والاستصحاب يرفع الشبهة ، فلا يبقى للاحتياط موضوع ، فالمقام يشبه مقام اخبار الاحتياط وأدلة البينة (كما سيجيء) تفصيل الكلام في حكومة الاستصحاب على أدلة الاحتياط (في مسألة تعارض الاستصحاب مع سائر الاصول إن شاء الله تعالى).
وبذلك كلّه تبيّن : ان تفصيل الاسترابادي بعدم جريان الاستصحاب