والثالث والرابع : الأحكام الاقتضائية المطلوب فيها الترك وهو الحرام والمكروه.
والخامس : الأحكام التخييرية الدالّة على الاباحة.
والسادس : الأحكام الوضعية ، كالحكم على الشيء بأنّه سبب لأمر أو شرط له أو مانع له. والمضايقة بمنع أنّ الخطاب الوضعي داخل في الحكم الشرعي ممّا لا يضرّ فيما نحن بصدده.
إذا عرفت هذا ، فاذا ورد أمر بطلب شيء ، فلا يخلو إمّا أن يكون موقتا أم لا.
______________________________________________________
(والثالث والرابع : الأحكام الاقتضائية المطلوب فيها الترك وهو الحرام) مع المنع من النقيض (والمكروه) بدون المنع من النقيض.
(والخامس : الأحكام التخييرية الدالّة على الاباحة) وذلك فيما يخيّر الشارع فيه المكلّف بين فعل الشيء وتركه من دون ترجيح أحدهما على الآخر.
(والسادس : الأحكام الوضعية ، كالحكم على الشيء بأنّه سبب لأمر) مثل سببيّة الاتلاف للضمان (أو شرط له) كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة (أو مانع له) كالحدث بالنسبة إلى الصلاة.
هذا (والمضايقة بمنع أنّ الخطاب الوضعي داخل في الحكم الشرعي ، ممّا لا يضرّ فيما نحن بصدده) لأنه ان لم يكن وضع كان تكليف ، فيدخل في الأحكام الخمسة ، فلا يضر على ذلك ان يقول شخص : ان الحكم الوضعي ليس بحكم مستقل في مقابل الأحكام الخمسة.
(إذا عرفت هذا ، فاذا ورد أمر بطلب شيء ، فلا يخلو إمّا أن يكون موقتا ، أم لا) أي : ليس بموقّت فالموقّت مثل : الصلوات اليومية ، وغير الموقّت مثل : صلة الرحم ، وحرمة شرب الخمر.