وعلى الأوّل يكون وجوب ذلك الشيء أو ندبه في كلّ جزء من أجزاء الوقت ثابتا بذلك الأمر.
فالتمسّك في ثبوت ذلك الحكم في الزمان الثاني بالنصّ ، لا بالثبوت في الزمان الأوّل حتى يكون استصحابا ، وهو ظاهر.
وعلى الثاني أيضا كذلك إن قلنا بافادة الأمر التكرار ، وإلّا فذمّة المكلّف مشغولة حتى يأتي به في أي زمان كان ، ونسبة أجزاء الزمان اليه نسبة واحدة في كونه أداء في كل جزء منها ، سواء قلنا بأنّ الأمر للفور أم لا.
______________________________________________________
(وعلى الأوّل) وهو الموقت : (يكون وجوب ذلك الشيء أو ندبه في كلّ جزء من أجزاء الوقت ثابتا بذلك الأمر) فان وجوب الظهرين ـ مثلا ـ من أول الظهر إلى الغروب مستمر ، وكذلك استحباب نوافل الظهرين ـ مثلا ـ من أول الظهر إلى الغروب باستثناء قدر الصلاتين مستمر أيضا.
وعليه : فاذا كان الموقت هو كذلك (فالتمسّك في ثبوت ذلك الحكم في الزمان الثاني) من أجزاء الوقت إنّما هو (بالنصّ ، لا بالثبوت في الزمان الأوّل حتى يكون استصحابا ، وهو ظاهر) ولا غبار عليه.
(وعلى الثاني) : وهو غير الموقت مثل صلاة الزلزلة ، فهو (أيضا كذلك) أي : لا يكون من الاستصحاب في شيء (إن قلنا بافادة الأمر التكرار) لأن الواجب ـ مثلا ـ ثابت في كل جزء جزء من الوقت ، فليس هو من استصحاب الحالة السابقة إلى الحالة اللاحقة (وإلّا) أي : بأن لم نقل ان الأمر يفيد التكرار (فذمّة المكلّف مشغولة حتى يأتي به في أي زمان كان) لفرض ان الأمر مطلق يشمل كل الأزمنة.
(و) من المعلوم : ان (نسبة أجزاء الزمان اليه) أي : إلى غير الموقت (نسبة واحدة في كونه أداء في كل جزء منها ، سواء قلنا بأنّ الأمر للفور أم لا) فاذا عصى