والتوهّم : بأنّ الأمر إذا كان للفور يكون من قبيل الموقّت المضيّق ، اشتباه غير خفيّ على المتأمّل. فهذا أيضا ليس من الاستصحاب في شيء.
ولا يمكن أن يقال : إثبات الحكم في القسم الأوّل فيما بعد وقته من الاستصحاب فانّ هذا لم يقل به أحد ولا يجوز إجماعا وكذا الكلام في النهي بل هو الاولى بعدم توهّم الاستصحاب فيه ،
______________________________________________________
ـ مثلا ـ ولم يصلّ صلاة الزلزلة في الآن الأوّل من حدوثها ، كان مأمورا بها في الآن الثاني والثالث وهكذا ، سواء قلنا بأن الأمر للفور كما قيل في صلاة الزلزلة من ان الأمر بها فور ففور أم لا ، وهذا ليس من الاستصحاب في شيء.
(والتوهّم : بأنّ الأمر إذا كان للفور يكون من قبيل الموقّت المضيّق) فيكون في الحالة الثانية من الاستصحاب (اشتباه غير خفيّ على المتأمّل) لأنه إنّما يكون من قبيل الموقّت إذا كان على نحو تعدّد المطلوب ، لا على نحو اتحاد المطلوب.
وعليه : (فهذا) أي : القسم الثاني وهو غير الموقت إنّما هو (أيضا) أي : كالقسم الأوّل وهو الموقت (ليس من الاستصحاب في شيء) لأن نفس الدليل يشمل جميع أجزاء الزمان.
هذا (ولا يمكن أن يقال : إثبات الحكم في القسم الأوّل) وهو الموقّت (فيما بعد وقته من الاستصحاب) لوضوح بطلانه (فانّ هذا لم يقل به أحد ولا يجوز إجماعا) إذ ليس من الصحيح استصحاب الوجوب ـ مثلا ـ إلى ما بعد الوقت ، لفرض انه موقّت ، فاذا انتهى الوقت انتهى هو أيضا.
(وكذا الكلام في النهي) فان النهي كالأمر إذا تعلق بشيء فهو أيضا بين موقت ومطلق ، وفي كليهما لا يجري الاستصحاب (بل هو) أي : النهي يكون (الاولى بعدم توهّم الاستصحاب فيه).