لأنّ مطلقه يفيد التكرار ، والتخييري أيضا كذلك.
فالأحكام التكليفية الخمسة المجرّدة عن الأحكام الوضعيّة لا يتصوّر فيها الاستدلال بالاستصحاب.
وأمّا الأحكام الوضعية ، فاذا جعل الشارع شيئا سببا لحكم من الأحكام الخمسة ـ كالدلوك لوجوب الظهر ،
______________________________________________________
وإنّما يكون هو الأولى من الأمر بعدم هذا التوهّم (لأنّ مطلقه) أي : مطلق النهي (يفيد التكرار) فاذا قال : لا تشرب الخمر كان معناه : لا تشرب الخمر في أيّة ساعة ، ففي الساعة الثانية لا نحتاج إلى استصحاب الحرمة ، بل الدليل بنفسه يدلّ على الحرمة.
هذا بالنسبة إلى الأقسام الأربعة من الأحكام التكليفية (والتخييري أيضا كذلك) أي : ان الحكم التخييري الدال على الاباحة وهو القسم الخامس من الأحكام على ما ذكره الفاضل التوني هو أيضا كالأحكام الأربعة التكليفية ، لا يجري فيه الاستصحاب ، لا في موقّتة ولا في مطلقة.
إذن : (فالأحكام التكليفية الخمسة المجرّدة عن الأحكام الوضعيّة) لا الأحكام التكليفية التابعة للأحكام الوضعية (لا يتصوّر فيها الاستدلال بالاستصحاب) رأسا ، فلا مجال للاستصحاب في الأحكام التكليفية إطلاقا ، لا في موقّتها ولا في مطلقها.
(وأمّا الأحكام الوضعية) التي جعلها الفاضل المذكور سادس الأقسام فقد أشار إليها بقوله : (فاذا جعل الشارع شيئا سببا لحكم من الأحكام الخمسة كالدلوك لوجوب الظهر) حيث قال سبحانه : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ