والكسوف لوجوب صلاته ، والزلزلة لصلاتها ، والايجاب والقبول لاباحة التصرّفات والاستمتاعات في الملك والنكاح ، وفيه لتحريم أمّ الزوجة ، والحيض والنفاس لتحريم الصوم والصلاة ، إلى غير ذلك ـ فينبغي أن ينظر إلى كيفيّة سببيّة السبب : هل هي على الاطلاق ، كما في الايجاب والقبول ، فانّ سببيّته على نحو خاص ، وهو الدوام إلى أن يتحقق المزيل ،
______________________________________________________
اللَّيْلِ) (١) (والكسوف لوجوب صلاته) أي : سببا لوجوب صلاة الكسوف.
(والزلزلة لصلاتها) أي : سببا لوجوب صلاة الزلزلة.
(والايجاب والقبول لاباحة التصرّفات) بالنسبة إلى كل واحد مما انتقل اليه المال أو الثمن (والاستمتاعات في الملك والنكاح) وهذا من باب اللف والنشر المرتّب.
(و) الايجاب والقبول (فيه) أي : في النكاح (لتحريم أمّ الزوجة) وسائر المحرمات بسبب المصاهرة.
(والحيض والنفاس) اللذان هما سبب (لتحريم الصوم والصلاة ، إلى غير ذلك) من الأسباب المجعولة شرعا للمسبّبات العبادية أو المعاملية.
وعليه : (فينبغي أن ينظر إلى كيفيّة سببيّة السبب : هل هي على الاطلاق) حتى إذا حصل السبب حصل المسبب إلى الأبد ، وذلك (كما في الايجاب والقبول ، فانّ سببيّته على نحو خاص ، وهو الدوام إلى أن يتحقق المزيل) فاذا تحقق البيع ـ مثلا ـ صارت البضاعة ملكا للمشتري ، إلى ان يتحقق المزيل لملكه لها ببيع أو هبة أو ما أشبه ذلك.
__________________
(١) ـ سورة الاسراء : الآية ٧٨.