وكذا الزلزلة ، أو في وقت معيّن ، كالدلوك ونحوه ممّا لم يكن السبب وقتا ، وكالكسوف والحيض ونحوهما ممّا يكون السبب وقتا للحكم ، فانّ السببيّة في هذه الأشياء على نحو آخر ، فانّها أسباب للحكم في أوقات معيّنة ، وجميع ذلك ليس من الاستصحاب في شيء ،
______________________________________________________
(وكذا الزلزلة) التي هي سبب لصلاة الآيات على الدوام حيث قد ذكر الفقهاء ان صلاة الآيات تجب فورا ففورا.
(أو) سببية السبب هي (في وقت معيّن كالدلوك) فانه سبب لوجوب صلاتي الظهر والعصر (ونحوه) أي : نحو الدلوك كالفجر سببا لوجوب صلاة الصبح (ممّا لم يكن السبب وقتا) فان الدلوك سبب لوجوب الظهر والعصر وليس وقتا لهما ، وإنّما وقت هاتين الصلاتين ما بين الدلوك إلى المغرب.
(وكالكسوف والحيض ونحوهما ممّا يكون السبب وقتا للحكم) فان الكسوف سبب لوجوب الصلاة ، والحيض سبب لترك الصوم والصلاة ونحو ذلك ، مع ان كل واحد وقت للواجب ، فالكسوف وقت لصلاة الآيات والحيض وقت لترك الصوم والصلاة ـ مثلا ـ.
وعليه : (فانّ السببيّة في هذه الأشياء) من الدلوك والكسوف والحيض ونحوها (على نحو آخر) غير النحو الأوّل الذي كان السبب فيه سببا دائما مثل : سببيّة العقد للملك الدائم ، وسببيّة الزلزلة لصلاة الآيات فورا ففورا وغير ذلك.
إذن : (فانّها) أي : الأسباب الخاصة المذكورة : من الدلوك ونحوها (أسباب للحكم في أوقات معيّنة) والأوقات المعيّنة هي أوقات لمتعلق الحكم ، فان الحكم هو الوجوب ، ومتعلق الحكم هي الصلاة ـ مثلا ـ (وجميع ذلك) الذي ذكرناه من الأسباب (ليس من الاستصحاب في شيء).