فانّ ثبوت الحكم في شيء من أجزاء الزمان الثابت فيه الحكم ليس تابعا للثبوت في جزء آخر ، بل نسبة السبب في محلّ اقتضاء الحكم في كلّ جزء نسبة واحدة ، وكذلك الكلام في الشرط والمانع.
فظهر ممّا ذكرناه : أنّ الاستصحاب المختلف فيها لا يكون إلّا في الأحكام الوضعيّة ، أعني : الأسباب والشرائط والموانع
______________________________________________________
وإنّما لم يكن من الاستصحاب في شيء ، لأنه كما قال : (فانّ ثبوت الحكم في شيء من أجزاء الزمان الثابت فيه الحكم ، ليس تابعا للثبوت في جزء آخر) قبله حتى نسحب الحكم من الجزء السابق إلى الجزء اللاحق ، فيكون استصحابا (بل نسبة السبب في محلّ اقتضاء الحكم في كلّ جزء نسبة واحدة) فالسبب بنفسه يشمل الجميع من دون حاجة إلى الاستصحاب.
(وكذلك الكلام في الشرط والمانع) فكما لا يستصحب في السبب ، فكذلك لا يستصحب في الشرط والمانع ، لأن أجزاء الزمان الثابت فيه الحكم بسبب الشرط ، أو الفاقد فيه الحكم بسبب المانع ، ليست تابعة للثبوت أو عدم الثبوت في جزء سابق من الزمان ، بل دليل الشرط والمانع يشمل كل الأزمنة.
إذن : (فظهر ممّا ذكرناه : أنّ الاستصحاب المختلف فيها) وتأنيث الضمير باعتبار قاعدة الاستصحاب (لا يكون إلّا في الأحكام الوضعيّة) لا الأحكام التكليفية (أعني : الأسباب والشرائط والموانع) وما أشبهها.
وحيث إنّ المصنّف يستشكل على هذا الظهور فيما يأتي من قوله : ولا يخفى ما في هذا التفريع ، نؤجل المناقشة فيه إلى ما يأتي ان شاء الله تعالى ، فلا حاجة هنا إلى التفصيل في كلام الفاضل التوني وانه كيف ظهر من كلامه السابق ما فرّعه عليه؟.