للأحكام الخمسة من حيث أنّها كذلك ، ووقوعه في الأحكام الخمسة إنّما هو بتبعيّتها.
وكما يقال في الماء الكرّ المتغيّر بالنجاسة إذا زال تغيّره من قبل نفسه ، فانّه يجب الاجتناب عنه في الصلاة ، لوجوبه قبل زوال تغيّره ، فانّ مرجعه إلى أنّ النجاسة كانت ثابتة قبل زوال تغيّره ، فكذلك يكون بعده.
______________________________________________________
وكيف كان : فالاستصحاب المختلف فيه إنّما هو في الأحكام الوضعية المستتبعة (للأحكام الخمسة) التكليفية (من حيث أنّها كذلك) أي : أحكاما وضعية (ووقوعه) أي : وقوع الاستصحاب (في الأحكام الخمسة إنّما هو بتبعيّتها) أي : بتبعيّة الأحكام التكليفية للأحكام الوضعية ، فالاستصحاب أولا وبالذات يقع في الأحكام الوضعية ، وبتبع الأحكام الوضعية يقع في الأحكام التكليفية.
(وكما يقال في الماء الكرّ المتغيّر بالنجاسة إذا زال تغيّره من قبل نفسه) وذلك عند الشك في انه هل بقي على النجاسة أو صار طاهرا بزوال التغير؟ (فانّه يجب الاجتناب عنه في الصلاة) فلا يجوز للمكلف أن يصلّي والحال ان ثوبه أو بدنه قد لاقى هذا الماء المتغيّر بالنجاسة بعد زوال تغيره.
وإنّما يجب الاجتناب عنه في الصلاة (لوجوبه) أي : وجوب الاجتناب (قبل زوال تغيّره) أي : تغيّر الماء ، فكما انه لا تصح الصلاة ببدن أو ثوب لاقى هذا الماء المتغيّر بالنجاسة في وقت تغيّره ، كذلك لا تجوز الصلاة ببدن أو ثوب لاقى هذا الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره.
وعليه : (فانّ مرجعه) أي مرجع هذا الاستصحاب (إلى أنّ النجاسة كانت ثابتة قبل زوال تغيّره ، فكذلك يكون بعده) أي : بعد زوال تغيّره ، فالحكم التكليفي