ويقال في المتيمّم : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة : إنّ صلاته كانت صحيحة قبل الوجدان. فكذا بعده أي : كان مكلّفا ومأمورا بالصلاة بتيمّمه قبله ، فكذا بعده ، فانّ مرجعه إلى أنّه كان متطهّرا قبل وجدان الماء ، فكذا بعده ، والطهارة من الشروط.
فالحقّ مع قطع النظر عن الروايات
______________________________________________________
وهو وجوب الاجتناب يستصحب فيه ، باعتبار ان هذا الحكم الذي هو الوجوب تابع للحكم الوضعي الذي هو النجاسة.
(و) كما (يقال في المتيمّم : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة) وذلك عند الشك في انه هل بطل تيممه حتى تبطل صلاته ، أو لم يبطل تيممه حتى يمضي في صلاته؟ فيقال : (إنّ صلاته كانت صحيحة قبل الوجدان) للماء (فكذا بعده) أي : بعد الوجدان له (أي : كان مكلّفا ومأمورا بالصلاة بتيمّمه قبله ، فكذا بعده).
وعليه : (فانّ مرجعه) أي : مرجع هذا الاستصحاب التكليفي أولا وبالذات إلى الحكم الوضعي ، وبتبع الحكم الوضعي يجري الاستصحاب في الحكم التكليفي.
وبعبارة اخرى : ان مرجع هذا الاستصحاب (إلى أنّه كان متطهرا قبل وجدان الماء ، فكذا بعده ، و) من المعلوم : ان (الطهارة) من الحدث في الصلاة (من الشروط) وهو حكم وضعي ، كما ان النجاسة في الماء المتغير من الموانع وهو حكم وضعي ، وبتبع هذا الحكم الوضعي الذي هو التطهر يجب المضي في الصلاة الذي هو حكم تكليفي.
وعلى ما ذكرناه : من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية إلّا تبعا للأحكام الوضعية نقول : (فالحقّ مع قطع النظر عن الروايات) الدالة على حجية