بل الانصاف : انّ مقتضى هذا التعليل ـ كسابقه ـ وجوب الترجيح بما هو أبعد عن الباطل من الآخر ، وإن لم يكن عليه أمارة المطابقة ، كما يدلّ عليه قوله عليهالسلام : «ما جاءكم عنّا من حديثين مختلفين ، فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا ، فإنّ أشبههما فهو حقّ ،
______________________________________________________
الخبرين على خلاف المشهور فتوى ، أو عملا ، أو سيرة ، أو مرتكزا في أذهان المتشرّعة على ما عرفت.
(بل الانصاف : إنّ مقتضى هذا التعليل) : «فانّ الرشد في خلافهم» (١) هو (كسابقه) أي : كمقتضى ذلك التعليل : «فانّ المجمع عليه لا ريب فيه» (٢) حيث يقتضي (وجوب الترجيح بما هو أبعد عن الباطل من الآخر ، وان لم يكن عليه أمارة المطابقة) للواقع ، يعني : انّ هذا التعليل هنا بقوله عليهالسلام : «فانّ الرشد في خلافهم» يفيد لزوم الترجيح بكلّ ما يوجب الأبعدية عن الباطل وان لم يفد الظنّ بمطابقة الواقع ، وذلك التعليل هناك بقوله عليهالسلام كما مرّ : «فانّ المجمع عليه لا ريب فيه» يفيد أيضا لزوم الترجيح بكلّ ما يوجب الأبعديّة عن الريب وان لم يفد الظنّ بمطابقة الواقع ، فتوافق التعليلان في إفادة لزوم الترجيح بمجرّد الأبعدية عن الريب والباطل ، وان لم يظن بأقربيّته للواقع.
(كما يدلّ عليه) أي : على وجوب الترجيح بمجرّد الأبعديّة عن الرّيب والباطل ، وان لم يكن أقرب إلى الحقّ في الظنّ (قوله عليهالسلام : ما جاءكم عنّا من حديثين مختلفين ، فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا ، فإنّ أشبههما فهو حقّ)
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٨ ح ١٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٦ ب ٩ ح ٣٣٣٣٤.
(٢) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٨ ح ١٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٦ ب ٩ ح ٣٣٣٣٤.