احتمالا لا يوجد في المشهور ، ومقتضى التعدّي عن مورد النصّ في العلّة وجوب الترجيح بكلّ ما يوجب كون أحد الخبرين ، أقلّ احتمالا لمخالفة الواقع.
ومنها : تعليلهم عليهمالسلام ، لتقديم الخبر المخالف للعامّة ، بأنّ الحقّ «والرشد في خلافهم» ، وأنّ ما وافقهم فيه التقيّة ، فإنّ هذه كلّها قضايا غالبيّة لا دائميّة ، فيدلّ بحكم التعليل على وجوب ترجيح كلّ ما كان معه أمارة الحقّ والرشد وترك ما فيه مظنّة خلاف الحقّ والصواب.
______________________________________________________
احتمالا) يقرّبه إلى مخالفة الواقع (لا يوجد في المشهور ، و) إذا استفدنا هذه الكبرى الكليّة من الرواية ، فانّ (مقتضى التعدّي عن مورد النصّ في العلّة) المنصوصة هو : (وجوب الترجيح بكلّ ما يوجب كون أحد الخبرين ، أقلّ احتمالا لمخالفة الواقع) مثل : موافقته للشهرة العملية ، أو الشهرة الفتوائية ، أو السيرة ، أو ارتكاز المتشرّعة ، أو غير ذلك.
(ومنها : تعليلهم عليهمالسلام ، لتقديم الخبر المخالف للعامّة : بأنّ الحقّ والرشد في خلافهم ، وأنّ ما وافقهم فيه التقيّة ، فانّ هذه كلّها قضايا غالبية لا دائمية) أي : ظنّية وليست قطعيّة ، وذلك لوضوح : انّه ليس كلّ مخالف لهم رشد ، ولا كلّ موافق لهم تقيّة ، بل المراد وجود الأمارة الظنّية بالمطابقة للواقع وغلبة الحقّ والرشد في المخالف لهم ، وبالعكس في الموافق لهم.
وعليه : (فيدلّ بحكم التعليل على وجوب ترجيح كلّ ما كان معه أمارة الحقّ والرشد) مثل : موافقة الشهرة العمليّة ، أو الشهرة الفتوائية ، أو السيرة ، أو ما أشبه ذلك ـ على ما تقدّم ـ (وترك ما فيه مظنّة خلاف الحقّ والصواب) كما لو كان أحد