ولا الحكم بالرجوع مع شهرتهما إلى المرجّحات الأخر.
فالمراد بنفي الريب نفيه بالإضافة إلى الشاذّ ، ومعناه : أنّ الريب المحتمل في الشاذّ غير محتمل فيه.
فيصير حاصل التعليل ، ترجيح المشهور على الشاذّ ، بأنّ في الشاذّ
______________________________________________________
القطعي السند والدلالة والجهة ، كان اللازم تقديم الشهرة أوّلا ، ثمّ ذكر الصفات.
ثالثا : (ولا) أي : وكذا لم يمكن (الحكم بالرجوع مع شهرتهما إلى المرجّحات الأخر) فانّه لو كان المشهور قطعيّا صحّته سندا ودلالة وجهة ، كان الخبران المشهوران كلاهما قطعيي الصحّة سندا ودلالة وجهة ، ومعه فلا معنى للرجوع إلى بقيّة المرجّحات وتقديم الراجح على المرجوح ، بل كان اللازم الحكم بإجمال الروايتين والرجوع إلى القواعد الأخر ، فحكم الإمام بالرجوع إلى المرجّحات بعد كونهما مشهورين ، يدلّ على انّه ليس المراد بالمشهور المقطوع الصحّة ، بل المراد : احتواؤه على ما يجعله أقرب إلى مطابقة الواقع ، وإذا استفيدت هذه الكبرى الكليّة من هذه الرواية ، بهذه القرائن الثلاث التي مرّ ذكرها من المصنّف ، ظهر أنّ كلّ مزيّة توجب الأقربية يجب الترجيح بها ، وان لم تكن منصوصة.
إذن : (فالمراد بنفي الريب) الذي جاء في كلام الإمام عليهالسلام في المقبولة ، ليس نفيه مطلقا ، بل (نفيه بالإضافة إلى الشاذّ) أي : النفي النسبي (ومعناه : انّ الريب المحتمل في الشاذّ غير محتمل فيه) أي : في المشهور.
وعليه : (فيصير حاصل التعليل) الوارد في كلام الإمام عليهالسلام في المقبولة هو : (ترجيح المشهور على الشاذّ) ترجيحا معلّلا (بأنّ في الشاذّ