وغير معتبر في نفسه كالشهرة ونحوها.
ثمّ المستقل إمّا أن يكون مؤثّرا في أقربيّة أحد الخبرين إلى الواقع كالكتاب ، والأصل ، بناء على إفادة الظنّ.
______________________________________________________
على حرمة العصير العنبي إذا غلى وذهب ثلثاه بسبب الهواء ـ مثلا ـ ودلّ دليل آخر على عدم حرمته ، فانّ قوله سبحانه : (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) (١) يكون مؤيّدا ومرجّحا للخبر القائل بالحليّة.
هذا إذا كان المرجّح المستقل معتبرا ، وأمّا إذا لم يكن معتبرا فهو كما قال : (وغير معتبر في نفسه كالشهرة) الفتوائية بناء على قول المشهور حيث انّهم يذكرون أنّ الشهرة الفتوائية ليست بحجّة ، وإن قال بعضهم بالحجيّة للتعليل الذي جاء في المقبولة بقوله عليهالسلام : «فانّ المجمع عليه لا ريب فيه» (٢) (ونحوها) أي : نحو الشهرة الفتوائية كالإجماع المنقول ، فإذا وافق أحد الخبرين مزيّة خارجية مستقلّة غير معتبرة في نفسها كالشهرة الفتوائية ، أو الاجماع المنقول ، يكون ذلك الخبر ذا مزيّة بحيث يوجب وجود هذه المزية فيه ترجيحه على الخبر المخالف للشهرة أو الاجماع المنقول.
(ثمّ) انّ المرجّح (المستقل إمّا أن يكون مؤثّرا في أقربيّة أحد الخبرين إلى الواقع) بأن يكون كاشفا عنه (كالكتاب ، و) كذلك الشهرة وهكذا الاجماع المنقول ، وما أشبه ذلك ، فإنّ كلّ هذه الامور تحكي عن الواقع ، وكذلك (الأصل ، بناء على إفادته الظنّ) أمّا الأصل بناء على حجّيته من باب الأخبار ، فقد عرفت
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ٢٩.
(٢) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٨ ح ١٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٦ ب ٩ ح ٣٣٣٣٤.