منوطا بالظنّ ، فالمتعارضان المفيدان ـ بالنوع ـ للظنّ في نظر الشارع سواء.
وما نحن فيه من هذا القبيل ، لأنّ المفروض أنّ المعارض المرجوح لم يسقط من الحجيّة الشأنيّة كما يخرج الأمارة المعتبرة بوصف الظنّ عن الحجيّة ، إذا كان معارضها أقوى.
______________________________________________________
منوطا بالظنّ) الشخصي ، حتى يقال : بأن هذا المظنون يجب العمل به دون طرفه الآخر الموهوم ، ومعه (فالمتعارضان المفيدان ـ بالنوع ـ للظنّ في نظر الشارع سواء) فلا ترجيح لأحدهما على الآخر ، وحيث لا ترجيح فهما يتعارضان ويتساقطان عن الطريقية في خصوص مؤدّاهما ويكون المرجع : الأصل الموافق لأحدهما.
وعليه : فقد تبيّن أن رفع اليد عن مقتضى الأصل ، المحكّم هذا الأصل في كل ما لم يكن طريق فعليّ على خلافه ، يكون رفع اليد عنه بمجرّد وجود مزية في أحد الخبرين دون الآخر ممّا لا وجه له ، وذلك لما عرفت : من أنه لم يثبت اعتبار هذه المزية فكيف تكون المزية غير المعتبرة مرجّحة لطريق على طريق؟.
(وما نحن فيه) هو تعارض الخبرين (من هذا القبيل) أي : من قبيل تعارض دليلين معتبرين من باب الظنّ النوعي ، فإنّهما بنظر الشارع سواء ، حتى وإن كان أحدهما ذا مزية ، وذلك (لأنّ المفروض : أنّ المعارض المرجوح لم يسقط من الحجية الشأنية) لفرض أنه جامع لشرائط الحجيّة ، إلّا أنه مبتلى بالمعارض ، فلا يخرج معه عن الحجية (كما يخرج الأمارة المعتبرة بوصف الظنّ) الشخصي ، أو بوصف عدم الظنّ على الخلاف (عن الحجّية ، إذا كان معارضها أقوى) وذلك لأنّ في هذا المعارض ظن شخصي وفي المعارض الآخر لا يوجد ظن شخصي ، وما فيه ظن شخصي هو الأقوى إذا فرض أنّ الظنّ الشخصي هو المعيار ،