وكذا الكلام في الظاهر والأظهر ، فإنّ دليل حجيّة الأظهر يجعله قرينة صارفة عن إرادة الظاهر ، ولا يمكن طرحه لأجل أصالة الظهور ولا طرح ظهوره لظهور الظاهر.
فتعيّن العمل به وتأويل الظاهر به ، وقد تقدّم في إبطال الجمع بين الدليلين ما يوضّح ذلك.
______________________________________________________
هذا هو الكلام في الظاهر والنصّ (وكذا) يكون (الكلام في الظاهر والأظهر) وذلك على ما تقدّم مثاله من ورود : «يجب غسل الجمعة» و «ينبغي غسل الجمعة» ، فانّه يمكن التصرّف في «يجب» بأن يراد به الاستحباب ، ويمكن التصرّف في «ينبغي» بأن يراد به الوجوب ، لكن «ينبغي» أظهر في مفاده الاستحبابي من «يجب» في مفاده اللزومي ، ولذا يجمع بينهما ويقال : باستحباب غسل الجمعة كما قال : (فإنّ دليل حجيّة الأظهر) الذي هو «ينبغي» في المثال (يجعله قرينة صارفة عن إرادة الظاهر) الذي هو «يجب» (ولا يمكن طرحه) أي : الأظهر (لأجل أصالة الظهور) في «يجب» (ولا طرح ظهوره) أي : ظهور الأظهر (لظهور الظاهر).
إذن : فظهور قوله : «يجب» لا يطرح سند «ينبغي» ولا دلالته ، فأمّا انّه لا يطرح سنده فلأنّ سنده حجّة حسب الفرض ، وأمّا انّه لا يطرح دلالته فلأنّ دلالة «ينبغي» أظهر من دلالة «يجب» فيتصرّف في الظاهر الذي هو «يجب» بسبب الأظهر الذي هو «ينبغي» ممّا تكون النتيجة استحباب غسل الجمعة.
وعلى هذا (فتعيّن العمل به) أي : بالأظهر (وتأويل الظاهر به) أي : بالأظهر (وقد تقدّم في إبطال) الكليّة التي ذكرها بعض حيث قال : بأنّ (الجمع بين الدليلين) مهما أمكن أولى من الطرح (ما يوضّح ذلك) الذي ذكرناه هنا : من انّ