فينحصر الترجيح بحسب الدلالة في تعارض الظاهر والأظهر ، نظرا إلى احتمال خلاف الظاهر في كلّ منهما بملاحظة نفسه ، غاية الأمر ترجيح الأظهر.
ولا فرق في الظاهر والنصّ بين العامّ والخاصّ المطلقين ، إذا فرض عدم احتمال في الخاصّ يبقى معه ظهور
______________________________________________________
إذن : (فينحصر الترجيح بحسب الدلالة في تعارض الظاهر والأظهر) فقط ، وذلك (نظرا إلى احتمال خلاف الظاهر في كلّ منهما بملاحظة نفسه) أي : مع غضّ النظر عن ترجيح العرف للأظهر على الظاهر ، فان «ينبغي» يحتمل الوجوب ، كما انّ «اغتسل» يحتمل الاستحباب (غاية الأمر ترجيح الأظهر) على الظاهر بحسب الفهم العرفي ، فيقدّم «ينبغي» الأظهر في الاستحباب على «اغتسل» الظاهر في الوجوب ، وذلك لأنّ دليل حجيّة السند يجعل الأظهر الصالح للقرينيّة بسبب ترجيح العرف بمنزلة العلم بالخلاف ، فيكون حاكما على الظاهر ، كما ذكروا مثل ذلك في : رأيت أسدا يرمي ، حيث أن يرمي في مفاده أظهر من الأسد في مفاده ، فيكون يرمي الأظهر في رمي النبل ، قرينة على أنّ المراد من الأسد الرجل الشجاع لا العكس.
هذا (ولا فرق في الظاهر والنصّ) الظنّيّ السند بمعنى : العام والخاص اللذين يتمّ الجمع بينهما بالتصرّف في أحدهما لأجل الآخر بين أقسامه الثلاثة التالية :
القسم الأوّل : أن يكون العام ظاهرا والخاص نصّا ، كما قال المصنّف انّه لا فرق في الظاهر والنصّ (بين العامّ والخاص المطلقين) مثل : أكرم العلماء ، ولا تكرم زيدا (إذا فرض عدم احتمال في الخاص يبقى معه ظهور