«استشكل الجمع في مثل ما إذا دلّ الدليل على أنّ القبلة أو مسّ باطن الفرج لا ينقض الوضوء ، ودلّ دليل آخر على أنّ الوضوء يعاد منهما.
وقال : بأنّ الحكم بعدم وجوب الوضوء في المقام مستند إلى النصّ المذكور ، وأمّا الحكم باستحباب الوضوء فليس له مستند ظاهر ؛ لأن تأويل كلامهم لم يثبت حجيّته ، إلّا إذا فهم من الخارج إرادته ، والفتوى والعمل به محتاج إلى مستند شرعي ، ومجرّد أولويّة الجمع غير صالح».
أقول : ـ بعد ما
______________________________________________________
في الحرمة والنصّ في الكراهة (استشكل الجمع في مثل ما إذا دلّ الدليل على أنّ القبلة أو مسّ باطن الفرج لا ينقض الوضوء ، ودلّ دليل آخر على أنّ الوضوء يعاد منهما) فانّ مقتضى الجمع الدلالي الحكم باستحباب إعادة الوضوء على ما عرفت.
لكن هذا البعض أشكل في هذا الاستحباب (وقال : بأنّ الحكم بعدم وجوب الوضوء في المقام مستند إلى النصّ المذكور) وهو أنّ القبلة ومسّ باطن الفرج لا ينقض الوضوء (وأمّا الحكم باستحباب الوضوء فليس له مستند ظاهر) قال : (لأنّ تأويل كلامهم) أي : كلام المعصومين عليهمالسلام بالاستحباب فيما ظاهره الوجوب (لم يثبت حجيّته ، إلّا إذا فهم من الخارج) من إجماع أو سيرة أو نحوهما (إرادته) أي : إرادة ذلك التأويل وهو الاستحباب هنا (و) من المعلوم أنّ (الفتوى والعمل به) أي : بذلك التأويل الذي هو الاستحباب (محتاج إلى مستند شرعي ، ومجرّد أولوية الجمع) بين الدليلين (غير صالح) للاستناد.
(أقول) : لا مجال لهذا الكلام ، وذلك لأنّ له مستندا ظاهرا خصوصا (بعد ما