على الاستحباب والكراهة.
وقد يظهر من بعض ، الفرق بين العامّ والخاصّ ، والظاهر في الوجوب والنصّ في الاستحباب وما يتلوهما في قرب التوجيه وبين غيرهما ممّا كان تأويل الظاهر فيه بعيدا ، حيث قال ، بعد نفي الاشكال عن الجمع بين العامّ والخاصّ ، والظاهر في الوجوب ، والنص في الاستحباب :
______________________________________________________
على الاستحباب والكراهة) فيما إذا كان هناك خبر يدلّ على الاستحباب نصّا وخبر آخر ظاهره الوجوب ، أو كان هناك خبر يدلّ على الكراهة نصّا وخبر آخر ظاهره التحريم ، فانّه يجب أن يحمل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب ، وما ظاهره التحريم على الكراهة ، فإذا قال ـ مثلا ـ : أكرم زيدا ، وقال : لا بأس بترك إكرام زيد ، فانّ لا بأس بترك اكرام زيد نصّ في الجواز ، فيوجب حمل اكرام زيدا الظاهر في الوجوب عليه فيكون اكرامه مستحبّا ، وكذلك إذا قال : لا تكرم زيدا ، وقال : لا بأس باكرامه ، فانّ لا بأس باكرامه نصّ في الجواز ، فيوجب حمل لا تكرم زيدا الظاهر في الحرمة عليه ، فيكون إكرامه مكروها ، لكن بعض المحدّثين قال : إنّ أمثال هذا الجمع غير صحيح ، لأنّ لم يرد في النصوص التصريح به.
(و) منها : ما (قد يظهر من بعض : الفرق بين العام والخاص ، والظاهر في الوجوب) أو الحرمة (والنصّ في الاستحباب) أو الكراهة (وما يتلوهما في قرب التوجيه) بالجمع بينهما مثل : «اغتسل للجمعة» و «ينبغي غسل الجمعة» (وبين غيرهما ممّا كان تأويل الظاهر فيه بعيدا) فأقرّ بصحّة الجمع الدلالي فيما عدا الأخير الذي يكون التأويل بعيدا فيه (حيث قال ، بعد نفي الاشكال عن الجمع بين العامّ والخاصّ ، والظاهر في الوجوب ، والنصّ في الاستحباب) أو الظاهر