لكنّ الشيخ رحمهالله ، كأنّه بنى على ما تقدّم في العدّة والاستبصار ، من ملاحظة المرجّحات قبل حمل أحد الخبرين على الآخر ، أو على استفادة التقيّة من قرائن أخر غير موافقة مذهب العامّة.
ومنها : ما تقدّم من بعض المحدّثين ، من مؤاخذة حمل الأمر والنهي
______________________________________________________
ولذا قال المصنّف : (لكن الشيخ رحمهالله كأنّه بنى على ما تقدّم في العدّة والاستبصار : من ملاحظة المرجّحات قبل حمل أحد الخبرين على الآخر) فكلام الشيخ مبنيّ على ذلك المبنى ، والمصنّف وإن استشكل عليه في المبنى ، لكنّه قال هنا : على تقدير صحّة ذلك المبنى يصحّ هذا البناء ، بينما بعض متأخّري المتأخّرين الذين لا يجعلون مبناهم ذلك ، لا يصحّ منهم كلامهم هذا.
أقول : لكن يمكن أن لا يستشكل على بعض متأخّري المتأخّرين ، وذلك لأنّه قد يكون قوّة التقيّة بحيث يوجب طرح الخاص والمقيّد ، فيتمّ كلام الشيخ أيضا لا على مبناه في العدّة والاستبصار ، بل لأنّ قوّة التقيّة توجب انتفاء أصالة عدم التقيّة المستلزم لطرح الخاص والمقيّد ، والعمل بالعام والمطلق.
وكيف كان : فشيخ الطائفة قال بذلك إمّا على مبناه المتقدّم (أو على استفادة التقيّة من قرائن أخر غير موافقة مذهب العامّة) ومخالفتهم ، فليس ترجيحه رحمهالله عموم «خبر من زاد» ، على خصوص «خبر الجلوس» ، بمجرّد مخالفة العامة وموافقتهم حتّى يكون كلامه مبني على تقديم سائر التراجيح على الترجيح بالدلالة ، بل استفاد من دليل آخر من إجماع ونحوه كون خبر الجلوس للتقيّة وإلّا كان مقتضى القاعدة أن يجمع بين المطلق والمقيّد ، وذلك بحمل المطلق على المقيّد كما هو مقتضى الجمع الدلالي.
(ومنها : ما تقدّم من بعض المحدّثين : من مؤاخذة) ومنع (حمل الأمر والنهي