وقد يظهر خلاف ما ذكرنا في حكم النصّ والظاهر من بعض الأصحاب في كتبهم الاستدلاليّة ، مثل حمل الخاصّ المطلق على التقيّة ، لموافقته لمذهب العامّة.
منها : ما يظهر من الشيخ رحمهالله ، في مسألة : «من زاد في صلاته ركعة» ، حيث حمل ما ورد في صحّة صلاة من جلس في الرابعة بقدر التشهد ، على التقيّة وعمل على عمومات إبطال الزيادة ، وتبعه بعض متأخّري المتأخّرين.
______________________________________________________
هذا (وقد يظهر خلاف ما ذكرنا في حكم النصّ والظاهر : من) الترجيح بحسب الدلالة دون الترجيح بالمرجّحات الأخر عن (بعض الأصحاب في كتبهم الاستدلالية ، مثل حمل الخاص المطلق على التقيّة ، لموافقته) أي : موافقة ذلك الخاص (لمذهب العامّة) فلا يجمعون بين المطلق والمقيّد بحمل المطلق على المقيّد ، وإنّما يعملون بالمطلق فحسب ، وذلك في مواضع كالتالي :
(منها : ما يظهر من الشيخ رحمهالله في مسألة : «من زاد في صلاته ركعة» ، حيث) أنّ هناك مطلق ومقيّد ، فقد ورد : بطلان الصلاة بزيادة الركعة سهوا ، وهذا مطلق ، وورد أيضا : صحّتها لو اتّفق الجلوس بعد الركعة الرابعة بقدر التشهّد ، وهذا مقيّد ، فمقتضى القاعدة : تقييد الأوّل بالثاني تقديما للنصّ على الظاهر ، إلّا انّ الشيخ لم يفعل ذلك ، بل (حمل ما ورد في صحّة صلاة من جلس في الرابعة بقدر التشهّد ، على التقيّة) ومعنى ذلك : انّه أسقط هذا الخبر المقيّد (وعمل على عمومات إبطال الزيادة) فأخذ بالترجيح للمطلق على المقيّد (وتبعه بعض متأخّري المتأخّرين) على ذلك.
هذا ، ومن الممكن جعل بعض الأعذار للشيخ دون بعض المتأخّرين ،