وإن بني على عدم طرحه ، وعلى التعبّد بصدوره ، ثمّ حمله على التقيّة ، فهذا أيضا قريب من الأوّل ، إذ لا دليل على وجوب التعبّد بخبر يتعيّن حمله على التقيّة على تقدير الصدور ، بل لا معنى لوجوب التعبّد به ، إذ لا أثر في العمل يترتّب عليه.
وبالجملة : إنّ الخبر الظنّي إذا دار الأمر بين طرح سنده وحمله وتأويله فلا شكّ في أنّ المتعيّن تأويله ووجوب العمل على طبق التأويل ،
______________________________________________________
هذا ، إن بني هذا البعض على طرح الظاهر ، وقد عرفت ما فيه (وإن بنى على عدم طرحه ، وعلى التعبّد بصدوره ، ثمّ حمله على التقيّة ، فهذا أيضا قريب من الأوّل) أي : كما إنّ بناءه الأوّل كان معناه : طرح كلامهم عليهمالسلام فهذا الثاني يكون أيضا كذلك.
وإنّما يكون هذا قريبا من الأوّل (إذ لا دليل على وجوب التعبّد بخبر يتعيّن حمله على التقيّة على تقدير الصدور) فأيّة فائدة في أن يقول الشارع : تعبّد بهذا الخبر؟ ولما نسأل الشارع عن فائدة هذا التعبّد؟ يقول : فائدته الحمل على التقيّة الذي معناه عدم العمل بذلك الخبر (بل لا معنى لوجوب التعبّد به) أي : بالخبر المحمول على التقيّة (إذ لا أثر في العمل يترتّب عليه) أي : على هذا الخبر الذي يحمل على التقيّة ، فيكون التعبّد بسنده من غير فائدة.
(وبالجملة : إنّ الخبر الظنّي) الذي ليس بمقطوع السند (إذا دار الأمر بين طرح سنده و) ذلك بمعنى (حمله) على التقيّة (و) بين (تأويله) وذلك بمعنى حمل الظاهر فيه على الأظهر أو على النصّ (فلا شكّ في أنّ المتعيّن) هنا هو : (تأويله ووجوب العمل على طبق التأويل) وذلك لأنّه هو الذي يراه العرف لقاعدة حمل الظاهر على الأظهر ، وقاعدة حمل الظاهر