في ترجيح المفهوم على العموم ، وكتعارض التخصيص والنسخ في بعض أفراد العامّ والخاصّ ، والتخصيص والتقييد ، وقد يكون باعتبار الصنف ، كترجيح
______________________________________________________
في ترجيح المفهوم على العموم) فهل يرجّح المفهوم لأنّه خاص ، فتكون نتيجته : نجاسة الماء القليل بالملاقاة ، أو يرجّح العموم لأنّ دلالته بالمنطوق ، فتكون نتيجته : طهارة الماء القليل حتّى ولو لاقى النجاسة؟ لكن العرف يقدّمون المفهوم على العموم ، ولذا يحكمون بنجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة.
(وكتعارض التخصيص والنسخ في بعض أفراد العامّ والخاصّ) كما إذا قال أوّلا : «لا تكرم فسّاق العلماء» ، ثمّ قال بعد ذلك : «أكرم العلماء» ، فهل الخاص المتقدّم زمانا يخصّص العام المتأخّر لأنّه الشائع دون النسخ ، فتكون النتيجة : عدم جواز إكرام الفسّاق من العلماء ، أو انّ أكرم العلماء المتأخّر ينسخ لا تكرم فسّاق العلماء المتقدّم زمانا ، لأنّه مقتضى تأخير العام على الخاص ، فتكون النتيجة : وجوب إكرام العالم الفاسق؟ فأيّهما يكون المقدّم؟.
(و) ك (التخصيص والتقييد) وذلك كما إذا قال : اعط الفقير ، وقال : كلّ غصب حرام ، واستلزم إعطاء الفقير دخول أرض الغير ، فيتعارضان حينئذ ، فهل يقدّم عموم حرمة الغصب لأنّ دلالته بالوضع فيقيّد إطلاق إعطاء الفقير ، فتكون النتيجة حرمة الاعطاء ، أو يقدّم إطلاق إعطاء الفقير لأنّه خاص فيخصّص عموم حرمة الغصب ، فتكون النتيجة وجوب إعطاء الفقير ، فانّ أمثال هذه الامور هي باعتبار القرائن النوعيّة.
الثالث : (وقد يكون) أي : الأظهرية (باعتبار الصنف) أي : صنف المتعارضين وهو النوع مع إضافة قيد إليه كالانسان العالم ـ مثلا ـ وذلك (كترجيح