وهذا لا يدخل تحت ضابطة ، وقد يكون بملاحظة نوع المتعارضين.
كأن يكون أحدهما ظاهرا في العموم ، والآخر جملة شرطيّة ظاهرة في المفهوم ، فيتعارضان ، فيقع الكلام
______________________________________________________
الفاسق داخل في أكرم بتلك القرينة اللفظيّة.
(وهذا) القسم الذي يحتاج إلى القرائن العملية أو اللفظية في جعل أحد المتعارضين أظهر (لا يدخل تحت ضابطة) بل منوط باستظهار الفقيه القرائن الخارجية والداخلية ، فربّما يستظهر فقيه القرينة لإعطاء مادّة الاجتماع للموجبة ، وربّما يستظهر فقيه آخر القرينة لإعطائها للسالبة.
الثاني : (وقد يكون) أي : الأظهريّة (بملاحظة نوع المتعارضين) لا خصوص المتعارضين ، الذي كان في القسم الأوّل ، وقد عقد الاصوليون للقرائن الداخلة تحت هذه الضابطة باب تعارض الأحوال التي هي عبارة عن المجاز والاضمار ، والنسخ والتخصيص ، والنقل والاشتراك ، فيما إذا دار لفظ بين حالين من هذه الأحوال ، فهل يقدّم هذا على ذاك ، أو يقدّم ذاك على هذا؟ وقد ذكر هذا المبحث في القوانين وغيره مفصّلا ، وذلك (كأن يكون أحدهما ظاهرا في العموم ، والآخر جملة شرطيّة ظاهرة في المفهوم ، فيتعارضان).
مثلا : إذا قال : «الماء كلّه طاهر» (١) ، وقال : «الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شيء» (٢) ، فانّ مفهوم الشرط هو : تنجّس الماء القليل بملاقاة النجاسة ، بينما منطوق الكليّة عبارة عن : طهارة الماء القليل حتّى ولو لاقى النجاسة (فيقع الكلام
__________________
(١) ـ الامالي للصدوق : ص ٦٤٥ ، الكافي (فروع) : ج ٣ ص ١ ح ٢ و ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٢١٥ ب ١٠ ح ٢.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٢ ح ١ وح ٢ ، تهذيب الاحكام : ج ١ ص ١٥٠ ب ٦ ح ١١٨ ، الاستبصار : ج ١ ص ٦ ب ١ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ١٥٨ ب ٩ ح ٣٩١.