في تقديم ظهور الحكم الملقى من الشارع في مقام التشريع في استمراره باستمرار الشريعة على ظهور العامّ في العموم الأفرادي ، ويعبّر عن ذلك بأنّ التخصيص أولى من النسخ ، من غير فرق بين أن يكون احتمال المنسوخيّة في العامّ
______________________________________________________
في تقديم ظهور الحكم الملقى من الشارع في مقام التشريع) أي : في مقام إنشاء الحكم الشرعي الأعمّ من التكليفي والوضعي (في استمراره) أي : استمرار ذلك الحكم زمانا (باستمرار الشريعة) وهذا معنى ظهور العام في العموم الأزماني ، وذلك لأنّه قد قامت الأدلّة الأربعة على أنّ الشريعة مستمرة ، ومعنى استمرار الشريعة : استمرار أحكامها ، فيقدّم ظهور العام في العموم الأزماني (على ظهور العام في العموم الأفرادي).
وعليه : فانّ كلّ حكم شرعي عام له عمومان : عموم أزماني وعموم أفرادي ، فإذا انثلم العموم الأزماني كان معناه : النسخ ، وإذا انثلم العموم الأفرادي كان معناه : التخصيص ، والتخصيص مقدّم على النسخ ، فينثلم العموم الأفرادي دون الأزماني.
هذا (ويعبّر عن ذلك : بأنّ التخصيص أولى من النسخ ، من غير فرق بين أن يكون احتمال المنسوخية في العام) كما إذا قال المولى أوّلا : أكرم العلماء ، وقال ثانيا : لا تكرم فسّاقهم ، واحتملنا أنّ قوله لا تكرم فسّاقهم جاء بعد وقت العمل بالعام حتّى يكون ناسخا ، أو قبل وقت العمل به حتّى يكون مخصّصا ، قدّم التخصيص على النسخ ، فيقال : ظهور العام في الاستمرار والعموم الأزماني المستلزم لكون الخاص مخصّصا ، أقوى من ظهوره في العموم الأفرادي المستلزم لكون الخاص ناسخا ، فيؤخذ عمومه الأزماني لا عمومه الأفرادي ،